الجريدة الرسمية - العدد 21 (مكرر) - فى 25/ 5/ 1997

قانون رقم 80 لسنة 1997
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 532 من قانون الإجراءات الجنائية، النص الآتى:
"يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا، ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعا يوقف سريان المدة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 من المحرم سنة 1418 هـ
                (الموافق 24 من مايو سنة 1997 م).