الجريدة الرسمية - العدد 22 (تابع) - فى 29/ 5/ 1997

قانون رقم 86 سنة 1997
بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 59 لسنة 1979
فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة
و7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام
المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 33 من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة النص الآتى:
"يكون للهيئة موازنة خاصة وحسابات ختامية سنوية. وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، ويؤول فائض الموازنة سنويا إلى الخزانة العامة للدولة.
ويكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها المحلية أو الخارجية، عدا حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالأراضى والعقارات المملوكة للهيئة وكذا المخصصة لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتجنب حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالأراضى والعقارات المشار إليها فى حساب خاص بالبنك المركزى المصرى، ويتم الصرف منه فى أغراض تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة والمتطلبات الحتمية للموازنة العامة للدولة، وذلك وفقا لما يقرره رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بوجه الإنفاق المطلوب".

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة السابعة من القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، النص الآتى:
"تعد حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة لكل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية، أموالا عامة ويجنب ما يرد من كل هيئة على حدة فى حساب خاص بالبنك المركزى المصرى، ويتم الصرف منه فى الأغراض المرتبطة بنشاط الهيئة والمتطلبات الحتمية للموازنة العامة للدولة، وذلك وفقا لما يقرره رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بوجه الإنفاق المطلوب".

(المادة الثالثة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1418 هـ
                (الموافق 28 مايو سنة 1997 م).