الجريدة الرسمية - العدد 28 (مكرر) - فى 16/ 7/ 1997

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 237 لسنة 1997
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997
بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى الأحكام المحددة للأجرة فى القوانين أرقام 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين، و46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن، و52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين؛
وعلى قوانين خفض إيجارات الأماكن أرقام 199 لسنة 1952، و55 لسنة 1958، و168 لسنة 1961، و169 لسنة 1961، و7 لسنة 1965؛
وعلى القانون رقم 78 لسنة 1974 فى شأن المصاعد الكهربائية؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1966 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية؛

قـــرر:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
تعاريف

مادة 1 - فى تطبيق أحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 - المشار إليه - يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:
(أولا) "مُؤجرة": يستأجرها شخص طبيعى، أو شخص اعتبارى من الأشخاص المذكورة فى المادة (52) من القانون المدنى، كالدولة والهيئات والشركات والجمعيات.
(ثانيا) "موت": وفاة الشخص الطبيعى.
(ثالثا) "المستأجر": من استأجر العين ابتداءً وكذا من استمر لصالحه عقد الإيجار بعد وفاة المورث، واحدا كان أو أكثر، ذكورًا وإناثا، ويعتبر مستأجرا كل من تنازل له المستأجر عن الإيجار أو باع له المتجر أو المصنع فى الحالات التى يجوز له فيها ذلك قانوناً.
(رابعا) "المستأجر الأصلى": آخر شخص طبيعى استأجر العين ابتداءً، واحد كان أو أكثر ذكورا وإناثا، وليس من استمر لصالحه عقد الإيجار. ويُعتبر مستأجرا أصليا كل من تنازل له المستأجر الأصلى عن الإيجار أو باع له المتجر أو المصنع فى الحالات التى يجوز له فيها ذلك قانونا.
(خامسا) "قوانين إيجار الأماكن": القوانين المتعاقبة الخاصة بإيجار الأماكن، وكذا الخاصة بخفض الإيجارات.
(سادسا) "الأجرة القانونية الحالية": آخر أجرة استُحقت قبل 27/ 3/ 1997، محسوبة وفقا لما يلى:
1 - التحديد الوارد فى قوانين إيجار الأماكن، كل مكان يحسب القانون الذى يحكمه، وذلك بالنسبة للأماكن التى أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى 5/ 11/ 1961 ولم تخضع لتقدير اللجان التى اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه.
2 - تقدير لجان تحديد الأجرة الذى صار نهائيا - طُعن عليه أو لم يُطعن - وذلك بالنسبة للأماكن التى خضعت لتقدير تلك اللجان حتى العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه الذى سرى على الأماكن المرخص فى إقامتها اعتبارا من 31/ 7/ 1981.
3 - فى جميع الأحوال يُحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها فى قوانين إيجار الأماكن، بما فى ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه.
4 - تحديد مالك المبنى للأجرة طبقا لأسس القانون رقم 136 لسنة 1981 - المذكور - الذى ارتضاه المستأجر، أو عُدَّل بناء على تظلمه وصار التعديل نهائيًا، مع مراعاة حق المالك فى زيادة الأجرة القانون بنسبة 50% نظير التغيير الكُلَّى وبنصف هذه النسبة نظير التغيير الجزئى لاستعمال العين إلى غير أغراض السكنى بالنسبة لوحدات ثُلث مساحة مبانى العقار - المرخص فى إقامته لأغراض السكنى - وهو القَدْر الذى تُرك للمالك حرية تأجيره خاليا لغير أغراض السكنى، وذلك عملا بالفقرة الأولى من المادة (1) والفقرتين الأولى بند 4 والثانية من المادة (19) من ذلك القانون.
ولا عبرة - فى كل ما تقدم - بالأجرة المكتوبة فى عقد الإيجار أيا كان تاريخ تحريره، ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما مقدارا عن الأجرة القانونية، وإنما يُعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة عند حساب زيادة الأجرة المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليها.
ويُرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة.
(سابعا) "الأماكن المنشأة": العين المؤجرة التى أُنشئت، إذ العبرة فى معرفة القانون الذى يحكم المكان المؤجر إنما هى بتاريخ إنشاء المكان ذاته إذا استجد بعد تاريخ إنشاء المبنى، كما لو أدخلَ المؤجر تعديلات جوهرية على وحدة قديمة وتمسك بإعادة تحديد الأجرة، أو أضيفت وحدة حديثة، أو تمت تعلية طابق حديث فى مبنى قديم، ولا يُعدُّ كذلك مجرد تغيير استعمال العين - كليا أو جزئيا - إلى غير أغراض السكنى الذى يترتب عليه زيادة الأجرة القانونية بنسب محددة فى القانون مثلما هو وارد فى المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 ومن قبلها المادة (23) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليهما.

الفصل الثانى
نطاق السريان تنفيذاً لحكم المادة الرابعة
من القانون رقم 6 لسنة 1997

مادة 2 - تسرى أحكام هذه اللائحة على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التى يحكمها القانونان رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما.
ولا تسرى أحكامها على الأماكن المذكورة التى تخرج عن نطاق تطبيق تلك القوانين ولا على التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار إليه.

الباب الثانى
أحوال استمرار العقد فى الأماكن المؤجرة
لمزاولة نشاط نجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى

مادة 3 - يُعمل بأحكام هذا الباب فى شأن استمرار عقد الإيجار بالنسبة للأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى.

الفصل الأول
الاستمرار بأثر رجعى طبقا للفقرة الثانية من المادة (29)
من القانون رقم 49 لسنة 1997
المعدَّلة بالفقرة الأولى من المادة الأولى
من القانون رقم 6 لسنة 1997

مادة 4 - يُعمل بأحكام هذا الفصل اعتبارا من 9/ 9/ 1977.
مادة 5 - لا يستمر عقد الإيجار لصالح أحد من الورثة أو الشركاء، إذا ترك المستأجر العين.
مادة 6 - لا يستمر عقد الإيجار لصالح الشركاء إذا مات المستأجر.
مادة 7 - إذا مات مستأجر ظلَّ كل مستأجر معه صاحب حق بقاء فى العين، وإلى جانب هذا الحق يستمر عقد الإيجار لصالح من يتوافر فيه شرطان هما أن يكون وارثا للمتوفى، وأن يكون من الآتى بيانهم:
( أ ) زوجات المستأجر وزوج المستأجرة، قُصرَّا وبُلَّغا.
(ب) الأقارب - نسبا - من الدرجتين الأولى والثانية وفقا لحكم المادة (36) من القانون المدنى، أبناءً وأحفاداً وآباءً وأجداداً وإخوة، ذكورا وإناثا من قُصَّر وبُلَّغ.
ويُشترط لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة أن يستعملوا العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد، أو النشاط الذى اتُفق عليه بعد ذلك كتابة بين المؤجر وأىَّ من المستأجرين المتعاقبين، أو النشاط الذى اضطُر المستأجر لممارسته بسبب نقل صناعته أو مهنته أو حرفته خارج الكتلة السكنية أو بسبب انقراضها والذى لا يُلحق ضررا بالمبنى ولا بشاغليه.
ولا يُشترط أن يستعمل المستفيد العين بنفسه، بل يكفى أن ينوب عنه فى ذلك أحد - سواء كان من باقى المستفيدين أو من غيرهم - ولا يلزم أن يكون قيَّما أو وصَّيا أو وكيلاً رسمياً.

الفصل الثانى
الاستمرار بأثر مباشر طبقا للفقرة الثانية من المادة الأولى
من القانون رقم 6 لسنة 1997
لصالح المستفيدين من ورثة المسأجر الأصلى

مادة 8 - اعتبارا من 27/ 3/ 1997، لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى - وليس ورثة ورثته ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية - فإن مات أحد من هؤلاء المستفيدين، لا يستمر العقد لصالح أىَّ من ورثته.

الفصل الثالث
حكم انتقالى فى المادة الثانية
من القانون رقم 6 لسنة 1997
بحفظ حق من جاوزت قرابته الدرجة الثانية

مادة 9 - يُقصد بكلمة "المستأجر" الواردة فى صدر المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه، التعريف الوارد فى البند (ثالثا) من المادة (1) من هذه اللائحة.
مادة 10 - استثناء من حكم البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (7) من هذه اللائحة، يستمر عقد الإيجار لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر الدرجة الثانية، متى كانت يده على العين فى 26/ 3/ 1997 تستند إلى حقه السابق فى البقاء فيها - الذى استمده من نص الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليهما - وبشرط أن يستعمل العين فى النشاط المبين بالتفصيل فى الفقرة الثانية من المادة (7) المشار إليها، كما يسرى عليه حكم الفقرة الثالثة منها.
وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركه العين.

الباب الثالث
تحديد الأجرة القانونية وزيادتها
طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997
بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى

مادة 11 - مع مراعاة حكم المادة (14) من هذه اللائحة، يُعمل بأحكام هذا الباب فى شأن تحديد وزيادة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى - التى تحكمها قوانين إيجار الأماكن وتخضع لقواعد تحديد الأجرة - سواء كانت مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، أو مؤجرة لغير ذلك من الأغراض الأخرى خلاف السكنى كالمستشفيات والمدارس الحكومية والجمعيات الخيرية والأندية الرياضية.
ولا يُخرج العين من تطبيق أحكام هذا الباب تغيير استعمالها إلى أغراض السكنى دون اتفاق على ذلك مع المؤجر.
مادة 12 - اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/ 3/ 1997:
( أ ) تُحدد الأجرة القانونية بواقع:
- ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1/ 1/ 1944
- وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1/ 1/ 1944 وحتى 4/ 11/ 1961
- وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5/ 11/ 1961 وحتى 6/ 10/ 1973
- وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7/ 10/ 1973 وحتى 9/ 9/ 1977
(ب) وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10/ 9/ 1977 وحتى 30/ 1/ 1996 بنسبة (10%).
مادة 13 - اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/ 3 من كل عام، تُستحق زيادة سنوية - بصفة دورية - بنسبة (10%) من قيمة آخر أجرة قانونية اسُتحقت قبل هذا الموعد، أى بعد المضاعفة وإضافة الزيادات، وذلك بالنسبة لجميع الأماكن المذكورة فى المادة السابقة.
مادة 14 - لا يَستحق المالك سوى نصف ما ذُكر فى المادتين السابقتين من أمثال ونِسب فى حالة الجمع فى تأجير المكان الواحد بين غرض السكنى، وغير غرض السكنى.
مادة 15 - لا يدخل فى الأجرة القانونية الحالية - التى تُضاعف أو تُزاد وفقا للمواد الثلاث السابقة - المُلحقات التى تخُص العين المؤجرة، كقيمة استهلاك المياه، وأجر الحارس، والضرائب العقارية والرسوم، وأعباء الترميم والصيانة، ونفقات إصلاح المصاعد غير الدورية.
مادة 16 - يجوز للمؤجر أن يقبل تقاضى أجرة تقل عن الأجرة المحددة قانونا لاعتبارات يُقدرها، ولكن لا يجوز الاتفاق على أجرة تزيد عليها، كما لا يجوز للمؤجر اقتضاء أية مُلحقات تُخالف أو تجاوز ما يلتزم المستأجر بأدائه طبقا للقانون.

الباب الرابع
حكم وقتى
بتعديل الأوضاع

مادة 17 - على كل من المؤجرين والمستأجرين تعديل أوضاعهم وفقا لجميع الأحكام المنصوص عليها فى هذه اللائحة، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بها.
مادة 18 - تنشر هذه اللائحة فى الجريدة الرسمية، ويعمل بها من اليوم التالى لتاريخ نشرها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ربيع الأول سنة 1418 هـ
                (الموافق 14 يولية سنة 1997 م).