الجريدة الرسمية - العدد 10 (مكرر) - فى 12/ 3/ 1996
قانون رقم 11 لسنة 1996
بالتجاوز عن تحصيل مقابل التأخير المنصوص عليه
فى القانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 157 لسنة 1981
المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
يتجاوز عن مقابل التأخير المنصوص عليه فى كل من قانون ضريبة الدمغة
الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم
157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 وذلك من كل ممول يقوم بأداء الضرائب
المستحقة عليه طبقا لأحكام أى من هذين القانونين والتى أصبحت واجبة الأداء قبل تاريخ
العمل بهذا القانون حتى ولو تم السداد على دفعات فى ميعاد غايته 31 ديسمبر 1996 بشرط
سداد نصف الضرائب المستحقة عليه على الأقل قبل 30 يونيه 1996
وفى حالة ما إذا كانت الضريبة متنازعا عليها أمام القضاء وقام الممول بسدادها فى المهلة
المشار إليها وصدر حكم نهائى بتخفيضها بعد ذلك ترد المبالغ المسددة بالزيادة خلال شهر
من تاريخ إعلان مصلحة الضرائب بهذا الحكم.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1416 هـ
(الموافق 12 مارس سنة 1996 م).