الجريدة الرسمية - العدد 5 - فى 1/ 2/ 1996

قانون رقم 1 لسنة 1996
فى شأن الموانى التخصصية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تسرى أحكام هذا القانون على موانى الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانى ذات الطبيعة التخصصية الواقعة على السواحل المصرية.
ويصدر بتحديد هذه الموانى، وكذلك الشروط والإجراءات اللازمة لإنشاء تلك الموانى قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير النقل والمواصلات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

(المادة الثانية)

على الجهة الراغبة فى إنشاء ميناء تخصصى أن تتقدم بطلب بذلك إلى وزارة النقل والمواصلات، وترفق بطلبها خطة إنشاء الميناء، وتقوم الوزارة بإجراء الدراسة الفنية لتقدير مدى صلاحية إنشاء الميناء المطلوب، من حيث الموقع وإقامة المنشآت والتسهيلات الأرضية والمساعدات الملاحية اللازمة لخدمته.
وتخطر وزارة النقل والمواصلات الجهة الطالبة بالقرار الصادر بإنشاء الميناء، وتتولى الوزارة الإشراف الفنى على تنفيذ الميناء خلال فترة التنفيذ.

(المادة الثالثة)

تعتبر الموانى التخصصية القائمة حاليا والتى تنشأ مستقبلا على السواحل المصرية موانى خاضعة لإشراف وزارة النقل والمواصلات، وذلك لضمان استمرار صلاحيتها للعمل من ناحيتى السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية.
ولوزارة النقل والمواصلات أن ترخص للجهات المعنية فى إدارة الموانى التخصصية وتشغيلها وصيانتها للغرض الذى خصصت من أجله.

(المادة الرابعة)

مع مراعاة أحكام قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983 يكون للوزير المختص الذى تتبعه الجهة القائمة بتشغيل الميناء أن يصدر قرارا بفئات التعريفة التى تخضع لها الوحدات البحرية التى تستخدم الميناء ومنشآته وتسهيلاته، ويبين القرار إجراءات تحصيل هذه التعريفة وحالات الإعفاء منها.

(المادة الخامسة)

يصدر وزير النقل والمواصلات اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

(المادة السادسة)

لا تخل أحكام هذا القانون بالقواعد والأحكام الواردة بالاتفاقيات الدولية أو القوانين الصادرة فى هذا الشأن.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1416 هـ
                (الموافق 24 يناير سنة 1996 م).