الجريدة الرسمية - العدد 5 - فى 1/ 2/ 1996

قانون رقم 2 لسنة 1996
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات
الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تطبق أحكام المادة 204 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 على جامعة جنوب الوادى المنشأة بالقانون رقم 142 لسنة 1944

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 رمضان سنة 1416 هـ
                (الموافق 27 يناير سنة 1996 م).