الجريدة الرسمية - العدد الأول - فى 4/ 1/ 1996

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 419 لسنة 1995
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 والقرارات المعدلة لها؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم بعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى البنود أولا، ثالثا، سادسا، سابعا، ثامنا، تاسعا، عاشرا، حادى عشر من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 الكليات الموضحة فيما بعد:
المادة (1) أولا:
جامعة القاهرة:
22 - كلية الحاسبات والمعلومات.
المادة (1) ثالثا:
جامعة عين شمس:
17 - كلية الحاسبات والمعلومات.
المادة (1) سادسا:
جامعة المنصورة:
15 - كلية الحاسبات والمعلومات.
المادة (1) سابعا:
جامعة الزقازيق، فرع الجامعة ببنها:
10 - كلية التربية الرياضية للبنين.
المادة (1) ثامنا:
جامعة حلوان:
18 - كلية الحاسبات والمعلومات.
المادة (1) تاسعا:
جامعة قناة السويس:
كليات الاسماعيلية:
9 - كلية التجارة.
كليات السويس:
3 - كلية التعليم الصناعى.
المادة (1) عاشرا:
جامعة المنوفية:
13 - معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بمدينة السادات.
المادة (1) حادى عشر:
جامعة المنيا:
10 - كلية طب الأسنان.
11 - كلية السياحة والفنادق.
ويتم إنشاء الكليات المشار إليها فى هذه المادة وفقا لما يتقرر بالخطة والموازنة العامة للدولة.

(المادة الثانية)

يستبدل بنصى البندين (رابعا، ثانى عشر) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها، كما يستبدل بنصوص المواد 162/ أولا، 164، 165، 170، 248 (مكررا 20) من ذات اللائحة، النصوص التالية:
مادة (1) رابعا:
جامعة أسيوط:
1 - كلية العلوم.
2 - كلية الهندسة.
3 - كلية الزراعة.
4 - كلية الطب (ويتبعها المعهد العالى للتمريض).
5 - كلية الصيدلة.
6 - كلية الطب البيطرى.
7 - كلية التجارة.
8 - كلية الحقوق.
9 - كلية التربية.
10 - كلية التربية الرياضية.
11 - كلية التربية بالوادى الجديد.
12 - كلية الخدمة الاجتماعية.
13 - معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر.
14 - كلية الآداب.
مادة (1) ثانى عشر:
جامعة جنوب الوادى، ومقرها قنا:
1 - كلية الآداب.
2 - كلية العلوم.
3 - كلية التربية.
فرع سوهاج:
1 - كلية الآداب.
2 - كلية العلوم.
3 - كلية التربية.
4 - كلية التجارة.
5 - كلية الطب.
6 - كلية الزراعة.
فرع أسوان:
1 - كلية الآداب.
2 - كلية العلوم.
3 - كلية التربية.
4 - كلية الهندسة والتكنولوجيا.
5 - كلية الخدمة الاجتماعية.
ويتم إنشاء الكليات المشار إليها فى هذه المادة، وفقا لما يتقرر بالخطة والموازنة العامة للدولة.
مادة (162/ أولا):
أولا - الدرجات العلمية:
1 - درجة بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان.
2 - درجة ماجستير فى طب وجراحة الفم والأسنان فى أحد فروع التخصص الإكلينيكية المبينة فى اللائحة الداخلية.
3 - درجة ماجستير فى العلوم الأساسية فى طب الفم والأسنان فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
4 - درجة ماجستير فى علوم طب الأسنان فى أحد فروع التخصص الإكلينيكية والأكاديمية المبينة فى اللائحة الداخلية.
5 - درجة دكتوراه فى طب وجراحة الفم والأسنان فى أحد فروع التخصص الإكلينيكية المبينة فى اللائحة الداخلية.
6 - درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الأساسية فى طب الفم والأسنان فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
7 - درجة دكتوراه الفلسفة فى علوم طب الأسنان الأكاديمية المبينة فى اللائحة الداخلية.
8 - درجة دكتوراه طب الأسنان فى فروع طب الأسنان الإكلينيكية المبينة فى اللائحة الداخلية.
مادة (164):
يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى طب وجراحة الفم والأسنان، أو درجة الماجستير فى العلوم الأساسية فى طب الفم والأسنان، أو درجة الماجستير فى علوم طب الأسنان أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى طب وجراحة الفم والأسنان من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة (165):
يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتوراه فى طب وجراحة الفم والأسنان، أو درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الأساسية فى طب الفم والأسنان، أو درجة دكتوراه الفلسفة فى علوم طب الأسنان الأكاديمية أو درجة دكتوراه طب الأسنان فى فروع طب الأسنان الإكلينيكية، أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى طب وجراحة الفم والأسنان ودرجة ماجستير فى مادة التخصص أو أحد فروعها من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة (170):
يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية أو درجة دكتور فى الصيدلة الاكلينيكية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 248 (مكررا 20):
تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية التربية الرياضية أو مجلس كلية التربية التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولا - الدرجات العلمية:
1 - درجة البكالوريوس فى التربية الرياضية فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
2 - درجة الماجستير فى التربية الرياضية فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
3 - درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
ثانيا - الدبلومات:
دبلوم عامة فى التربية الرياضية فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

(المادة الثالثة)

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها مواد جديدة تحت عنوان "كليات الحاسبات والمعلومات" بأرقام 248 (مكررا 76) و248 (مكررا 77) و248 (مكررا 78) و248 (مكررا 79) و248 (مكررا 80)، وتحت عنوان "كلية التعليم الصناعى بالسويس" - جامعة قناة السويس برقمى 248 (مكررا 81) و248 (مكررا 82)، نصوصها الآتية:

كليات الحاسبات والمعلومات

مادة 248 (مكررا 76):
تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الحاسبات والمعلومات التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولا - الدرجات العلمية:
1 - درجة بكالوريوس فى الحاسبات والمعلومات فى إحدى مجالات التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
2 - درجة ماجستير فى الحاسبات والمعلومات.
3 - درجة دكتور الفلسفة فى الحاسبات والمعلومات.
ثانيا - دبلوم الدراسات العليا فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية:
مادة 248 (مكررا 77):
مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الحاسبات والمعلومات أربع سنوات.
مادة 248 (مكررا 78):
يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى الحاسبات والمعلومات أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الحاسبات والمعلومات من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 248 (مكررا 79):
يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة فى الحاسبات والمعلومات أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى الحاسبات والمعلومات من إحدى الجامعات المصرية وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 248 (مكررا 80):
يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى الحاسبات والمعلومات من إحدى الجامعة المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة أو على درجة بكالوريوس من كليات أخرى فى بعض الدبلومات. وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

كلية التعليم الصناعى بالسويس بجامعة قناة السويس

مادة 248 (مكررا 81):
يمنح مجلس جامعة قناة السويس بناء على طلب مجلس كلية التعليم الصناعى بالسويس درجة بكالوريوس التربية فى التعليم الفنى الصناعى فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
مادة 248 (مكررا 82):
مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس التربية فى التعليم الفنى الصناعى أربع سنوات.

(المادة الرابعة)

يضاف إلى نصى المادتين (27)، (167/ أولا) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بندان جديدان، كما تضاف مادتان جديدتان إلى ذات اللائحة برقمى 32 (مكررا)، 170 (مكررا)، وذلك على الوجه التالى:
مادة (27):
6 - لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
مادة (167):
أولا - الدرجات العلمية:
4 - درجة دكتور فى الصيدلة الإكلينيكية.
مادة 32 (مكررا):
تتولى لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية بصفة خاصة المسائل الآتية:
1 - إعداد الخطط والبرامج التى تكفل تحقيق دور الكلية فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
2 - إنشاء وإدارة الوحدات ذات الطابع الخاص التى تقدم خدماتها لغير الطلاب عدا المستشفيات الجامعية.
3 - إعداد وتنفيذ برامج تدريب أفراد المجتمع على استخدام الأساليب الفنية والعلمية الحديثة، وتعليمهم ورفع كفاءتهم الإنتاجية فى شتى المجالات.
4 - تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والمحاضرات التى تستهدف خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
مادة 170 (مكررا):
يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى الصيدلة الإكلينيكية أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى العلوم الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل، وأن يقضى سنة أخرى فى التدريب الإكلينيكى وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

(المادة الخامسة)

يستبدل بالبند (14) "كلية التربية الرياضية وعلوم الرياضة للبنين" الوارد تحت المادة الأولى/ سادسا (جامعة المنصورة) بند (14) "كلية التربية الرياضية للبنين"، وبعبارة (27) "كليات التربية الرياضية وعلوم الرياضة" الواردة قبل المادة 248 (مكررا 20) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها عبارة (27) "كليات التربية الرياضية".

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شعبان سنة 1416 هـ
                (الموافق 27 ديسمبر سنة 1995 م).