الجريدة الرسمية - العدد 27 مكرر ( أ ) - فى 16/ 7/ 1996

قانون رقم 231 لسنة 1996
ببعض الأحكام الخاصة
بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يفرض رسم مقدار مائة جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا، وستون جنيها بالنسبة لغيرهم، على كل إذن يصدر لمصرى للعمل فى الخارج طبقا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية، وذلك عن كل سنة يرخص بها عند استخراج الإذن أو تجديد، وأن تغيرت جهة العمل.
ويلغى ما عدا ذلك من ضرائب ورسوم مفروضة على استخراج الإذن أو تجديده بمقتضى أى قانون آخر.
ويجوز إصدار الإذن لمدة تزيد على سنة بعد الحصول عنى الرسم المقرر طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك عن كل سنة من السنوات التى يصدر بها الإذن.
وتؤول حصيلة الرسوم المنصوص عليها فى هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة.

(المادة الثانية)

يجوز لكل مصرى أن يعمل فى أية جهة من الجهات الأجنبية وفروعها ومكاتبها داخل جمهورية مصر العربية دون الحصول على إذن بذلك، ويكتفى بإخطار يرسل من العامل بغير رسوم إلى الجهة التى يعينها وزير الداخلية، بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول، خلال شهر من تاريخ الالتحاق بالعمل، وذلك دون إخلال بأحكام القانون رقم 97 لسنة 1969 بتنظيم العمل لدى جهات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة.

(المادة الثالثة)

يعاقب على مخالفة أحكام المادة الثانية بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه.

(المادة الرابعة)

يلغى كلى حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 صفر سنة 1417 هـ
                (الموافق 16 يولية سنة 1996 م).