الجريدة الرسمية - العدد 40 - فى 10/ 10/ 1996

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2718 لسنة 1996
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية
الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 والقرارات المعدلة لها؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون نظام الإدارة المحلية؛
وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (29) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية المشار إليها النص التالى:
يشكل المجلس الشعبى المحلى لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية من الأعضاء المنتخبين عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخابات أو التى فازت بالتزكية، على أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين.
وفى حالة خلو مكان أحد أعضاء المجلس قبل انتهاء مدة عضويته يحل محله عضو من ذات الصفة من المرشحين الذين لم يعلن فوزهم فى الانتخابات، على أن تراعى فى ذلك الأولوية فى ترتيب عدد الأصوات الصحيحة الحاصل عليها كل منهم، ومع مراعاة أحكام المادة (66) من القانون.
فإن لم يوجد فيجرى انتخاب تكميلى بالطريقة ذاتها لشغل هذا المكان، وذلك طبقا لأحكام المادة (97) من القانون.
وفى جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 جمادى الأولى سنة 1417 هـ.
                (الموافق 30 سبتمبر سنة 1996 م).