الجريدة الرسمية - العدد 47 (مكرر) فى 30/ 11/ 1997

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 355 لسنة 1996
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992
بشأن إنشاء الجامعات الخاصة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2039 لسنة 1996 بتشكيل لجنة الجامعات الخاصة؛

قـــرر:
الباب الأول
إجراءات إنشاء الجامعات الخاصة

مادة 1 - يقدم طلب إنشاء الجامعة الخاصة من وكيل المؤسسين إلى وزارة التعليم مشفوعا بالبيانات والمستندات الآتية:
1 - أسماء المؤسسين، والسيرة الذاتية لكل منهم، ولا يجوز أن يكون من بينهم أحد من رؤساء أو أعضاء المجالس الجامعية أو اللجان التابعة لها أو الوظائف القيادية بالجامعات الحكومية.
2 - اسم الجامعة ومقرها.
3 - أهداف الجامعة.
4 - الإمكانات المادية والبشرية المتاحة للجامعة.
5 - رأس المال المخصص للجامعة، وحصة كل مؤسس من المؤسسين، بحيث يكون رأس المال كافيا لتجهيز الجامعة وتحقيق أغراضها، وتكون أغلبية الأموال المشاركة فى رأس المال مملوكة لمصريين، ويجب ألا يقل رأس المال المقدم من المؤسسين عن ثلث الأموال المستثمرة، وأن تودع الحصص النقدية بأحد البنوك وتخصص لحساب الجامعة تحت التأسيس، وأن يلتزم المؤسسون بنقل ملكية العقارات الخاصة بالجامعة إليها فور صدور القرار الجمهورى بإنشائها.
6 - دراسة وافية من محاسب قانونى بالوضع المالى المرتقب للجامعة من حيث التدفقات النقدية لمواردها، ومصروفاتها السنوية، ووسائل ضمان استمرار تمويلها بالقدر الذى يكفل أداءها لرسالتها أمدا بعيدا.
7 - الأقسام والكليات والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية التى تتكون منها الجامعة، وذلك بما يواكب العصر وينأى عن التخصصات التى تعانى منها الدولة فائضاً فى الخريجين الحاصلين على شهاداتها الجامعية.
8 - شروط قبول الطلاب بأقسامها أو كلياتها أو معاهدها العليا المتخصصة وحداتها البحثية، وذلك فى حدود مقدار رأس المال وطاقة الاستيعاب.
9 - قواعد المنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين.
10 - مدد الدراسة، ونظم وأساليب مناهج الدراسة والامتحانات، والدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى تمنحها الجامعة وشروط الحصول عليها.
11 - خطط التعاون مع الجامعات المصرية وجامعات الدول العربية والأجنبية.
12 - التاريخ المقترح لبدء الدراسة.
مادة 2 - يعرض وزير التعليم طلب إنشاء الجامعة الخاصة على لجنة الجامعات الخاصة، التى تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مشفوعا برأيه فيه.
مادة 3 - تقوم لجنة الجامعات الخاصة ببحث وتحقيق طلب إنشاء الجامعة الخاصة للتحقق من استيفائها للضوابط الواردة بقانون إنشاء الجامعات الخاصة المشار إليه ولائحته التنفيذية، وعلى الأخص مدى قدرتها على الإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى وتوفير التخصصات العلمية الحديثة، ومدى تناسب الإمكانات المادية والبشرية والمالية لتحقيق أهداف الجامعة.
وللجنة الحق فى الموافقة من حيث المبدأ على طلب إنشاء الجامعة الخاصة أو رفضه.
مادة 4 - تتولى وزارة التعليم إبلاغ وكيل المؤسسين بموافقة لجنة الجامعات الخاصة من حيث المبدأ على الطلب أو رفضه، وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
مادة 5 - على وكيل المؤسسين أن يقدم إلى وزارة التعليم، خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغه بقبول طلبه من حيث المبدأ، المستندات والبيانات الآتية:
1 - المشروع الابتدائى للمنشآت الجامعية وأجهزتها ومرافقها، بما فى ذلك قاعات المحاضرات والبحث والمكتبات والمعامل بالقدر اللازم لكفاءة الأداء للمهام التعليمية وتلبية احتياجات المجتمع المتطورة، على أن تكون الأجهزة على أعلى مستوى من الحداثة والكفاءة، وأن تتناسب مع أعداد الطلاب، وعلى أن يشفع ذلك كله بالرسوم التفصيلية الهندسية التى توافق المعدلات المتعارف عليها فى هذا الخصوص.
2 - أسماء المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس الأمناء من المؤسسين وكبار العلماء والأساتذة المتخصصين والشخصيات العامة، والمؤهلات والسيرة الذاتية لكل منهم، واسماء مراقبين للحسابات تختارهما الجامعة.
مادة 6 - يعتبر طلب إنشاء الجامعة الخاصة كأن لم يكن إذا لم يقدم وكيل المؤسسين المستندات والبيانات المشار إليها فى المادة السابقة فى الموعد المحدد، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء الموافقة على مد ذلك الموعد.
مادة 7 - تصدر لجنة الجامعات الخاصة توصيها النهائية فى شأن طلب إنشاء الجامعة فى ضوء المستندات والبيانات المقدمة، وللجنة أن تخطر وكيل المؤسسين بملاحظاتها فى هذا الشأن لاستكمال المطلوب، وفى حالة موافقة اللجنة نهائيا على إنشاء الجامعة الخاصة، تعرض توصيتها على مجلس الوزراء للنظر فى اتخاذ إجراءات استصدار قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الجامعة.
مادة 8 - لا يجوز للجامعة الخاصة البدء فى مزاولة نشاطها قبل استكمال مقوماتها المادية والبشرية وفقا للبيانات والمستندات والرسوم التفصيلية الهندسية المقدمة منها، ويصدر بتحديد بدء الدراسة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض لجنة الجامعات الخاصة.

الباب الثانى
القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس

مادة 9 - لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية مجلس الأمناء أو الوظائف القيادية بالجامعة الخاصة، وبين رئاسة أو عضوية المجالس الجامعية أو اللجان التابعة لها أو الوظائف القيادية بالجامعات الحكومية.
مادة 10 - يجب أن تتوافر فى القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس الشروط الآتية:
1 - بالنسبة لرئيس الجامعة ونوابه ورؤساء وعمداء ووكلاء الأقسام والكليات والمعاهد العليا المتخصصة:
أن يكون قد سبق له شغل وظيفة أستاذ بإحدى الجامعات.
2 - بالنسبة لعضو هيئة التدريس:
أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلا من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمى معترف به فى مصر أو فى الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك، وأن تكون له مدة خبرة فى التدريس الجامعى وأبحاث علمية تتناسب مع الوظيفة التى يشغلها فى الجامعة الخاصة وتتفق مع القواعد المنظمة لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المصرية أو أى جامعة أجنبية معترف بها.
مادة 11 - تحدد الجامعة الخاصة قواعد اختيار رؤساء وعمداء ووكلاء مجالس الأقسام أو الكليات أو المعاهد العليا المتخصصة أو الوحدات البحثية، وذلك كله وفقا للأحكام المنصوص عليها فى قانون إنشاء الجامعات الخاصة المشار إليه ولائحته التنفيذية.
ويجب أن يكون عدد أعضاء هيئة التدريس مناسبا لأعداد الطلاب الدارسين بالجامعة وفقا للقواعد المتعارف عليها فى هذا الصدد، وألا يقل عدد المعينين منهم بصفة أصلية عن ثلث الأعضاء.
مادة 12 - تكون ترقية أعضاء هيئة التدريس إلى وظيفتى أستاذ مساعد وأستاذ عن طريق اللجان العلمية التى تنظمها اللائحة الداخلية للجامعة بشرط اتفاقها مع قواعد الترقية المنصوص عليه فى قانون الجامعات المصرية أو فى نظام أية جامعة أجنبية معترف بها.

الباب الثالث
شئون الطلاب

مادة 13 - لا يجوز قبول طلاب بمرحلة الليسانس أو البكالوريوس بالجامعة الخاصة من غير الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل.
مادة 14 - تحدد الجامعة الخاصة شروط قبول الطلاب فى الحدود الواردة بالقرار الصادر بإنشائها.

الباب الرابع
الشئون المالية

مادة 15 - تمسك الجامعة الخاصة حسابات وسجلات مالية منتظمة وفقا للأصول والمعايير المحاسبية المعمول بها، وتكون التقارير المالية الدورية والميزانيات والحسابات الختامية خاضعة لإشراف واعتماد مراقبى الحسابات بالجامعة.
مادة 16 - لا يجوز سحب الأموال المودعة لحساب الجامعة أو التصرف فى ممتلكاتها لغير صالح الجامعة.

الباب الخامس
العلاقة بين مؤسسات الدولة والجامعات الخاصة

مادة 17 - للجامعة الخاصة الحق فى تقدير أولويات ومراحل إنشاء الأقسام والكليات والمعاهد والوحدات الواردة بقرار إنشائها.
ولرئيس مجلس الوزراء، بناء على موافقة لجنة الجامعات الخاصة، أن يرجئ إنشاء أى من الأقسام أو الكليات أو المعاهد العليا المتخصصة أو الوحدات البحثية كلما أصبحت البلاد فى غير حاجة إليها.
مادة 18 - يقدم مستشار الجامعة الخاصة الممثل لوزير التعليم فى مجلسها إلى وزير التعليم تقريرا نصف سنوى، فى بداية كل عام جامعى وفى نهايته، مشفوعا بملاحظاته عن نشاط الجامعة من حيث نظم القبول والدراسة وهيئة التدريس.
ولوزير التعليم أن يعرض على لجنة الجامعات الخاصة ما يعن من مقترحات لإبداء رأيها فيها بتقرير يقدم إلى مجلس الوزراء.
مادة 19 - تولى لجنة الجامعات الخاصة، علاوة على المهام التى يعهد بها إليها مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء، متابعة معادلة المؤهلات التى تمنحها الجامعات الخاصة وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لذلك، ومتابعة الحالات التى تخالف فيها أى منها القانون أو لائحته التنفيذية أو قرار إنشائها أو نظمها، واقتراح ما تراه لتصحيح مسارها، وكذا حالات تعثر نشاط هذه الجامعات، واقتراح وسائل إزالة أسبابه وعلاج آثاره، وتقدم تقريرا برأيها فى ذلك كله إلى مجلس الوزراء للنظر فى اتخاذ ما يراه.
مادة 20 - يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض لجنة الجامعات الخاصة، القرارات والتدابير اللازمة، وعلى الأخص ما يكفل منها تصحيح مسار الجامعة الخاصة، وإزالة أسباب تعثر نشاطها، وعلاج آثاره.
مادة 21 - على الجامعات الخاصة التى أنشئت أن توفق أوضاعها طبقا لهذه اللائحة.
مادة 22 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 رجب سنة 1417 هـ
                (الموافق 27 نوفمبر سنة 1996 م).