الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر - فى 21/ 6/ 1996

قانون رقم 84 لسنة 1996
بتعديل بعض أحكام قانون نظام الإدارة المحلية
الصادر بالقرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد أرقام 3 (فقرة أولى) و10 و39 و47 و59 و66 و75 مكررا و76 (فقرتان أولى وثانية) و79 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة) و83 و85 و86 و97 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979، النصوص الآتية:
مادة 3 (فقرة أولى):
"يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبى محلى يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام وفقا لأحكام هذا القانون، على أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين، وذلك طبقا لتعريف العامل والفلاح المنصوص عليه فى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب".
مادة 10:
"يشكل فى كل محافظة مجلس شعبى محلى من عشرة أعضاء عن كل مركز أو قسم إدارى.
ويكون تمثيل كل مركز أو قسم إدارى فى كل من محافظات القناة ومطروح والوادى الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر بأربعة عشر عضوا".
مادة 39:
"يشكل فى كل مركز مجلس شعبى محلى تمثل فيه المدينة عاصمة المركز باثنى عشر عضوا، وتمثل المدينة التى تضم أكثر من قسم إدارى بأربعة عشر عضوا، مع مراعاة تمثيل جميع الأقسام الإدارية المكونة للمدينة.
وتمثل باقى الوحدات المحلية فى نطاق المركز بعشرة أعضاء عن كل وحدة".
مادة 47:
"يشكل فى كل مدينة مجلس شعبى محلى يمثل فيه كل قسم إدارى بأربعة عشر عضوا، ويكون تمثيل المدينة ذات القسم الواحد بأربعة وعشرين عضوا".
مادة 59:
"يشكل فى كل حى مجلس شعبى محلى يمثل فيه كل قسم إدارى باثنى عشر عضوا، ويشكل المجلس الشعبى المحلى للحى الذى يضم قسما إداريا واحدا من ثمانية عشر عضوا".
مادة 66:
"يشكل فى كل قرية تمثل وحدة محلية مجلس شعبى محلى من أربعة وعشرين عضوا".
فإذا كان نطاق الوحدة المحلية للقرية يشمل مجموعة من القرى المتجاورة، تمثل القرية التى فيها مقر المجلس بعضوين على الأقل، وباقى القرى بعضو واحد لكل منها على الأقل.
ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء المجلس عن أربعة وعشرين عضوا إلا بالعدد الذى يقتضيه تمثيل كل قرية من القرى الداخلة فى نطاق الوحدة المحلية للقرية.
مادة 75 مكرراً:
"يكون انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية على اختلاف مستوياتها عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام".
ويحدد لكل مرشح رمز يصدر به قرار من المحافظ.
وعلى الناخب أن يبدى رأيه باختيار العدد المطلوب انتخابه، وتعتبر باطلة جميع الأصوات المعلقة على شرط، أو التى تعطى لأكثر من العدد المطلوب، أو أقل من نصف هذا العدد، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة، أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أى إشارة أو علامة أخرى تدل عليه.
مادة 76 (فقرتان أولى وثانية):
"يقدم طلب الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى كتابة إلى المحافظة، أو إلى إحدى وحدات الإدارة المحلية الكائنة بنطاقها حسب الأحوال، وذلك خلال المدة التى يحددها المحافظ، على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.
ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال بإيداع مبلغ مائة جنيه إذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، وخمسين جنيها إذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى للمركز أو المدينة أو الحى، وخمسة وعشرين جنيها إذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى للقرية".
مادة 79 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة):
"يعرض فى دائرة الوحدة المحلية كشف يتضمن أسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهم، وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التى يعينها المحافظ بقرار منه.
ولكل من تقدم للترشيح ولم يدرج اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة، وفى خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، إدراج اسمه.
ويكون لكل مرشح الاعتراض عن إدراج اسم أى من المرشحين، أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور".
مادة 83:
"لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر، أو بطلب يقدمه إلى المحافظ المختص قبل يوم الانتخاب بسبعة أيام على الأقل، وإذا تم التنازل بعد هذا الميعاد أثبت أمام اسم المرشح فى كشف المرشحين فى الوحدة المحلية إذا كان قد قيد فيه، ويعلق التنازل يوم الانتخاب على باب مقر اللجنة الانتخابية واللجان الفرعية لها".
مادة 85:
"مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين، ينتخب عضو المجلس الشعبى المحلى بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب.
وفى حالة تساوى أكثر من مرشح فى عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها ويقتضى الأمر إعلان فوز مرشح واحد منهم لاستكمال العدد المطلوب انتخابه للمجلس الشعبى المحلى، تجرى بينهم قرعة بمعرفة رئيس اللجنة العامة علانية، ويعلن فوز من أسفرت عنه نتيجة القرعة.
وإذا تقدم للترشيح عدد مساو للعدد المطلوب أعلن فوزهم بالتزكية.
وإذا كان عدد المتقدمين للترشيح أقل من العدد المطلوب أعلن فوزهم، على أن يتم استكمال باقى العدد فى انتخابات تكميلية".
مادة 86:
"مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تجرى مديرية الأمن عملية الانتخاب لعضوية المجالس الشعبية المحلية طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ويشترك فى الانتخاب الناخبون المقيدة أسماؤهم فى جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التى يجرى فيها.
ويعلن المحافظ نتيجة الانتخاب ويدعو المجالس الشعبية المحلية المنتخبة إلى الاجتماع.
وفى جميع الأحوال يجب أن تجتمع هذه المجالس خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب".
مادة 97:
"مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس الشعبى المحلى قبل انتهاء مدة عضويته حل محله الحاصل على عدد الأصوات الصحيحة التالية له مباشرة، فإن لم يوجد يجرى انتخاب تكميلى بالطريقة ذاتها، وذلك مع مراعاة حكم المادة (66) من ذات القانون.
وتجرى الانتخابات التكميلية لاستكمال تشكيل المجالس الشعبية المحلية، أو لشغل المقاعد الخالية فيما بين أدوار الانعقاد العادية للمجالس الشعبية المحلية.
وفى جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه".

(المادة الثانية)
تحل المجالس الشعبية المحلية القائمة.

وتتولى لجان مؤقتة تضم جميع الأعضاء السابقين للجان الدائمة للمجالس الشعبية المحلية المنحلة تسيير الأمور الضرورية والعاجلة، وذلك فى نطاق اختصاص كل مجلس، لحين تشكيل المجالس المنتخبة وفق أحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها عشرة أشهر من تاريخ العمل به.
وتعرض القرارات التى اتخذتها اللجان المؤقتة على المجالس المنتخبة فى أول اجتماع لها بعد تشكيلها لتقرر ما تراه بشأنها، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق عليها المجلس زال ما كان لها من أثر، ما لم يقرر المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.

(المادة الثالثة)

تلغى الفقرة الرابعة من المادة 79، والفقرة الثانية من المادة 82 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار رقم 43 لسنة 1979 المشار إليه.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 المحرم سنة 1417 هـ
                (الموافق 12 يونية سنة 1996 م).