الجريدة الرسمية - العدد 25 (مكرر) - فى 30/ 6/ 1996

قانون رقم 89 لسنة 1996
بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال
الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تلغى الفقرة الثانية من كل من المادتين 11 و14 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1417 هـ
                (الموافق 30 يونية سنة 1996 م)