الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر ( أ ) فى 30/ 6/ 1996

قانون رقم 96 لسنة 1996
بشأن تنظيم الصحافة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

الباب الأول
حرية الصحافة وحقوق وواجبات الصحفيين
فصل تمهيدى

مادة 1 - الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة فى خدمة المجتمع تعبيراً عن مختلف اتجاهات الرأى العام وإسهاما فى تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الأنباء، وذلك كله فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع وأحكام الدستور والقانون.
مادة 2 - يقصد بالصحف فى تطبيق أحكام هذا القانون المطبوعات التى تصدر باسم واحد وبصفة دورية كالجرائد والمجلات ووكالات الأنباء.

الفصل الأول
حرية الصحافة

مادة 3 - تؤدى الصحافة رسالتها بحرية وباستقلال، وتستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفة المستنيرة وبالإسهام فى الاهتداء إلى الحلول الأفضل فى كل ما يتعلق بمصالح الوطن وصالح المواطنين.
مادة 4 - فرض الرقابة على الصحف محظور.
ومع ذلك يجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى.
مادة 5 - يحظر مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الإدارى.

الفصل الثانى
حقوق الصحفيين

مادة 6 - الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم فى أداء عملهم لغير القانون.
مادة 7 - لا يجوز أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى أو المعلومات الصحيحة التى ينشرها سببا للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله فى حدود القانون.
مادة 8 - للصحفى حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفى حق نشر ما يتحصل عليه منها.
وتنشأ بقرار من الجهة المختصة إدارة أو مكتب للاتصال الصحفى فى كل وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة لتسهيل الحصول على ما ذكر بالفقرة السابقة.
مادة 9 - يحظر فرض أى قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف فى الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن فى الإعلام والمعرفة، وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومى والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا.
مادة 10 - مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين للصحفى تلقى الإجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وإحصاءات وأخبار، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات أو الإحصاءات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقا للقانون.
مادة 11 - للصحفى فى سبيل تأدية عمله الصحفى الحق فى حضور المؤتمرات وكذلك الجلسات والاجتماعات العامة.
مادة 12 - كل من أهان صحفيا أو تعدى عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لإهانة الموظف العمومى أو التعدى عليه فى المواد (133)، (136)، (137/ 1) من قانون العقوبات بحسب الأحوال.
مادة 13 - إذا طرأ تغيير جذرى على سياسة الصحيفة التى يعمل بها الصحفى أو تغيرت الظروف التى تعاقد فى ظلها جاز للصحفى أن يفسخ تعاقده مع المؤسسة بإرادته المنفردة بشرط أن يخطر الصحيفة بعزمه على فسخ العقد قبل امتناعه عن عمله بثلاثة أشهر على الأقل. وذلك دون الإخلال بحق الصحفى فى التعويض.
مادة 14 - تخضع العلاقة بين الصحفى والصحيفة لعقد العمل الصحفى الذى يحدد مدة التعاقد ونوع عمل الصحفى ومكانه والمرتب وملحقاته والمزايا التكميلية بما لا يتعارض مع القواعد الآمرة فى قانون عقد العمل الفردى أو مع عقد العمل الصحفى الجماعى فى حالة وجوده.
مادة 15 - لمجلس نقابة الصحفيين عقد اتفاقات عمل جماعية مع أصحاب الصحف ووكالات الأنباء والصحف العربية والأجنبية تتضمن شروطا أفضل للصحفى.
وتكون نقابة الصحفيين طرفا فى العقود التى تبرم وفقا لأحكام المادة السابقة، والفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة 16 - تلتزم كافة المؤسسات الصحفية وإدارات الصحف بالوفاء بجميع الحقوق المقررة للصحفى فى القوانين وعقد العمل الصحفى المبرم معها.
مادة 17 - لا يجوز فصل الصحفى من عمله إلا بعد إخطار نقابة الصحفيين بمبررات الفصل فإذا استنفدت النقابة مرحلة التوفيق بين الصحيفة والصحفى دون نجاح تطبق الأحكام الواردة فى قانون العمل فى شأن فصل العامل.

الفصل الثالث
واجبات الصحفيين

مادة 18 - يلتزم الصحفى فيما ينشره بالمبادئ والقيم التى يتضمنها الدستور وبأحكام القانون مستمسكا فى كل أعماله بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم.
مادة 19 - يلتزم الصحفى التزاما كاملا بميثاق الشرف الصحفى. ويؤاخذ الصحفى تأديبيا إذا أخل بواجباته المبينة فى هذا القانون أو فى الميثاق.
مادة 20 - يلتزم الصحفى بالامتناع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو التى تنطوى على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن فى إيمان الآخرين أو ترويج التحيز أو الاحتقار لأى من طوائف المجتمع.
مادة 21 - لا يجوز للصحفى أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين، كما لا يجوز له أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذى الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة.
مادة 22 - يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 23 - يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة وتلتزم الصحيفة بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التى تصدر فى القضايا التى تناولتها الصحيفة بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب التى تقام عليها وذلك كله إذا صدر القرار بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة.
مادة 24 - يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ينشر بناء على طلب ذى الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات فى الصحف فى غضون الثلاثة الأيام التالية لاستلامه التصحيح أو فى أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها أيهما يقع أولا وبما يتفق مع مواعيد طبع الصحيفة ويجب أن يكون النشر فى نفس المكان وبنفس الحروف التى نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها.
ويكون نشر التصحيح بغير مقابل إذا لم يتجاوز مثلى مساحة المقال أو الخبر المنشور فإن جاوزه كان للصحيفة الحق فى مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوبا بسعر تعريفة الإعلان المقررة ويكون للصحيفة الامتناع عن نشر التصحيح حتى تستوفى هذا المقابل.
مادة 25 - على طالب التصحيح أن يرسل الطلب إلى الصحيفة المعنية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه إلى رئيس التحرير مرفقا به ما قد يكون متوفرا لديه من مستندات.
مادة 26 - يجوز للصحيفة أن تمتنع عن نشر التصحيح فى الحالتين الآتيتين:
1 - إذا وصل طلب التصحيح إلى الصحيفة بعد مضى ثلاثين يوما على النشر.
2 - إذا سبق للصحيفة أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب تصحيحه.
وفى جميع الأحوال يجب الامتناع عن نشر التصحيح إذا انطوى على جريمة أو على ما يخالف النظام العام والآداب.
مادة 27 - إذا لم يتم التصحيح فى المدة المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون جاز لذى الشأن أن يخطر المجلس الأعلى للصحافة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يراه فى شأن نشر التصحيح.
مادة 28 - إذا لم يتم التصحيح فى المدة المحددة فى المادة (24) من هذا القانون يعاقب الممتنع عن نشره بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وللمحكمة عند الحكم بالعقوبة أو بالتعويض المدنى أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالعقوبة أو بالتعويض المدنى فى صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة فضلا عن نشره بالصحيفة التى نشر بها المقال أو الخبر موضوع الدعوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريا أو من تاريخ إعلانه إذا كان غيابيا. ولا يتم هذا النشر إلا إذا أصبح الحكم نهائيًا.
مادة 29 - تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة لرئيس التحرير أو المحرر المسئول عن جريمة الامتناع عن النشر إذا قامت الصحيفة بنشر التصحيح قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدهما.
مادة 30 - يحظر على الصحيفة أو الصحفى قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وتعتبر أية زيادة فى أجر الإعلانات التى تنشرها هذه الجهات عن الأجور المقررة للإعلان بالصحيفة إعانة غير مباشرة.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألفى جنيه وتحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل مثلى التبرع أو الميزة أو الإعانة التى حصل عليها، على أن يؤول هذا المبلغ إلى صندوق معاشات نقابة الصحفيين.
كما يحظر على الصحيفة أو الصحفى تلقى أى إعانات حكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا وفقا للقواعد العامة التى يضعها المجلس الأعلى للصحافة.
مادة 31 - يحظر على الصحف نشر أى إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع وأسسه ومبادئه أو آدابه العامة أو مع رسالة الصحافة وأهدافها. وجب الفصل بصورة كاملة وبارزة بين المواد التحريرية والإعلانية.
مادة 32 - لا يجوز للصحفى أن يعمل فى جلب الإعلانات أو أن يحصل على أى مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر الإعلانات بأية صفة ولا يجوز أن يوقع باسمه مادة إعلانية.
مادة 33 - تلتزم جميع الصحف والمؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية. ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر مستندات المؤسسة الصحفية للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية.
وعلى الصحف والمؤسسات أن توافى الجهاز بحساباتها الختامية خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء سنتها المالية كما يكون عليها أن تمكن الجهاز من هذه المراجعة وعلى الجهاز المذكور إعداد تقارير بنتيجة فحصه وعليه أن يحيل المخالفات إلى النيابة العامة مع إخطار المجلس الأعلى للصحافة فى جميع الأحوال.

الفصل الرابع
تأديب الصحفى

مادة 34 - تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها.
وتطبق فى هذا الشأن الأحكام الواردة فى قانون نقابة الصحفيين فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل.
مادة 35 - يحيل نقيب الصحفيين بعد العرض على مجلس النقابة الصحفى الذى تنسب إليه مخالفة تأديبية إلى لجنة التحقيق على أن تنتهى من إجراء التحقيق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة إليها، فإذا رأت اللجنة أن التحقيق يستغرق مدة أطول استأذنت مجلس النقابة فى ذلك.
مادة 36 - تشكل لجنة التحقيق المنصوص عليها فى المادة السابقة على النحو التالى:

( أ ) وكيل النقابة رئيساً
(ب) مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلس الدولة عضوا
(جـ) سكرتير النقابة أو سكرتير النقابة الفرعية بحسب الأحوال عضوا

مادة 37 - تشكل هيئة التأديب الابتدائية المنصوص عليها فى المادة (81) من قانون نقابة الصحفيين، على النحو التالى:
( أ ) ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من بين أعضائه فى أول كل دورة نقابية. وتكون رئاسة اللجنة لأقدمهم قيدا بجدول النقابة ما لم يكن أحدهم عضوا فى هيئة مكتب مجلسها فتكون له الرئاسة.
(ب) عضو من المجلس الأعلى للصحافة يختاره المجلس من بين أعضائه الصحفيين.
(ج) مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلس الدولة.
وتحال الدعوى إلى هذه الهيئة من لجنة التحقيق المشار إليها فى المادة السابقة.
ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
مادة 38 - يجوز للصحفى الطعن فى قرار هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئنافية المنصوص عليها فى المادة (82) من قانون النقابة.
مادة 39 - مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية لذوى الشأن التقدم بالشكوى ضد الصحفى إلى المجلس الأعلى للصحافة.
ويتولى المجلس بحث الشكوى وإبلاغ النتيجة إلى نقابة الصحفيين فى حالة توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء بالشكوى.