الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ب) - فى 30/ 6/ 1996

قانون رقم 97 لسنة 1996
بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان
الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957
والقانون رقم 120 لسنة 1975
فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يضاف إلى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 مادتان جديدتان برقمى 21 مكررا (1) و29 مكررا وفقرة ثالثة جديدة إلى نص المادة (31)، نصوصها الآتية:
مادة 21 مكرراً (1):
يجوز أن تزيد نسبة ما يملكه غير المصريين فى رؤوس أموال البنوك المشتركة والخاصة على 49% من رأس المال المصدر لأى بنك. ويلغى كل حكم مخالف لذلك.
ويحظر على أى شخص طبيعى - بغير طريق الميراث - أو على أى شخص اعتبارى أن يتملك ما يزيد على 10% من رأس المال المصدر لأى بنك من البنوك المشار إليها فى الفقرة الأولى إلا بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، ويقع باطلا أى تصرف يخالف ذلك.
فإذا تملك الشخص الطبيعى بالميراث ما يزيد على النسبة المذكورة فى الفقرة السابقة يتعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقا للقواعد التى يحددها البنك المركزى المصرى خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة، ولا يترتب على ملكيته لما يزيد على هذه النسبة دون توفيق أوضاعه فى المهلة المشار إليها أى حقوق عن الزيادة فى الجمعية العامة للبنك أو فى عضوية مجلس الإدارة أو فى اختيار أعضاء المجلس.
مادة 29 مكرراً:
لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد على العمليات المصرفية التى يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر.
كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التى يتعامل بها، كل ذلك بما يتفق مع إطار السياسة النقدية ومقتضيات المنافسة الكاملة.
مادة 31 فقرة ثالثة:
ويترتب على النشر انقضاء الجمعية المركزية للبنوك العاملة فى مصر وأيلولة جميع أموالها وحقوقها والتزاماتها إلى الاتحاد.

(المادة الثانية)

يستبدل بنصوص المواد 26 فقرة أخيرة، 37 مكررا، و45 من قانون البنوك والائتمان المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة 26 (فقرة أخيرة):
ولمجلس إدارة البنك المركزى المصرى أن يصدر خلال شهر من تاريخ استلامه صورة من التقرير المشار إليه قراراً بعدم الاعتداد بتحقيق أرباح قابلة للتوزيع على المساهمين وغيرهم من أصحاب النصيب فى الأرباح إذا ما تبين وجود نقص فى المخصصات واجبة التكوين.
مادة 37 مكررا:
تكون توظيفات البنك لدى العميل الواحد فى صورة أسهم رأس مال وتسهيلات ائتمانية وأى صورة من صور التمويل بما لا يجاوز 30% من القاعدة الرأسمالية للبنك كما يقررها مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، وتستثنى من هذه النسبة التسهيلات الائتمانية وكذا أى صورة من صور التمويل الممنوحة إلى الجهات الحكومية عدا الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى المصرى المدة التى يجب على البنوك خلالها تصفية التجاوزات الزائدة عن الحد المشار إليه.
مادة 45:
يحظر على البنوك العقارية والبنوك الصناعية وبنوك الاستثمار والأعمال ما يأتى:
( أ ) التعامل فى المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا:
1 - العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للترفيه عن العاملين به.
2 - المنقول أو العقار الذى تؤول ملكيته إلى البنك استيفاء لدين له قبل الغير على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية إليه بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزى المصرى مد هذه المدة عند الاقتضاء.
(ب) قبول الأسهم التى يتكون منها رأس مال البنك بصفة ضمان لقرض أو التعامل فى هذه الأسهم أو امتلاكها ما لم تكن هذه الأسهم قد آلت ملكيتها إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيع هذه الأسهم خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية.
(جـ) امتلاك أسهم الشركات المساهمة بما تزيد قيمته على 40% من رأس مال المصدر للشركة وبشرط ألا تجاوز القيمة الاسمية للأسهم التى يملكها البنك فى هذه الشركات مقدار رأس ماله المصدر واحتياطياته.
ولوزير الاقتصاد زيادة الحدين المذكورين عند الاقتضاء بناء على اقتراح محافظ البنك المركزى المصرى.
ويسرى الحظر المنصوص عليه فى هذا البند على بنوك التنمية والائتمان الزراعى.

(المادة الثالثة)

يستبدل بنص الفقرة (د) من المادة (7) من القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى، النص الآتى:
مادة (7) فقرة (د):
تحديد أسعار الخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يجريها البنك حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون آخر.

(المادة الرابعة)

تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (31) من قانون البنوك والائتمان المشار إليه.

(المادة الخامسة)

لا تسرى أحكام الفقرة الثانية من المادة 21 مكررا (1) من قانون البنوك والائتمان المشار إليه، على المساهمات التى تزيد على النسبة المشار إليها فى تلك الفقرة، فى تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يجوز زيادة مبالغ هذه المساهمات إلا بعد موافقة البنك المركزى المصرى.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1417 هـ
                (الموافق 30 يونيه سنة 1996 م)