الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ب) فى 30/ 6/ 1996

قانون رقم 98 لسنة 1996
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976
فى شأن السجل التجارى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يضاف إلى المادة (4) من القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى بند جديد برقم 4، نصه الآتى:
(4) الأجانب المزاولون لنشاط التصدير وفى حدود هذا النشاط سواء أكانوا أفرادا أو شركاء فى شركات أشخاص أو أموال أيا كانت أنصبتهم فى رأس المال.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1417 هـ
                (الموافق 30 يونية سنة 1996 م).