الجريدة الرسمية - العدد 23 - فى 13/ 6/ 1996

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 175 لسنة 1996
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم بعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (1) تاسعا - جامعة قناة السويس - (ج) فرع بور سعيد/ 3، وبنص المادة (316) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها النصان الآتيان:
"مادة (1) تاسعا":
جامعة قناة السويس.
(ج) فرع بور سعيد.
3 - كلية التربية.
"مادة 316":
يصدر بشروط القبول بالمعاهد الفنية للتمريض الملحقة بكليات الطب وبشروط منح الشهادات والنظام الدراسى والتأديبى الخاص بها قرار من وزير التعليم بعد أخذ رأى مجالس الكليات الملحقة بها تلك المعاهد ومجالس جامعاتها وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.

(المادة الثانية)

تضاف فقرة جديدة إلى نص البند (1) من المادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها، نصها الآتى:
"مادة 75" بند 1:
ويقبل بكلية الآثار الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية الصناعية (شعبة ترميم الآثار) كما يقبلون أيضا ببعض الكليات الجامعية التى تتفق مع تخصصهم، وذلك وفقا للنظام وبالشروط التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأى مجالس الجامعات المعنية.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 المحرم سنة 1417 هـ
                (الموافق 3 يونيه سنة 1996 م).