الجريدة الرسمية - العدد 24 - فى 20/ 6/ 1996

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 183 لسنة 1996
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم بعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى ثانى عشر من المادة (1) من اللائحة التنفيذية المشار إليها الكليتان الموضحتان فيما بعد
ثانى عشر - جامعة جنوب الوادى ومقرها قنا.
4 - كلية الطب البيطرى.
5 - كلية الفنون الجميلة بالأقصر.
ويتم إنشاء الكليتين المشار إليهما وفقا لما يتقرر بالخطة والموازنة العامة للدولة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 المحرم سنة 1417 هـ
                (الموافق 11 يونيه سنة 1996 م).