الجريدة الرسمية - العدد 24 - فى 20/ 6/ 1996

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 184 لسنة 1996
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 103 لسنة 1961
بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 بقرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 1992؛
وعلى ما عرضه شيخ الأزهر؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 220 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها المشار إليها النص الآتى:
مادة 220 (فقرة ثانية):
ويجوز لمجلس الكلية علاوة على ما تقدم الترخيص لطلاب الفرقة قبل النهائية والفرقة النهائية بفرصتين إضافيتين للتقدم للامتحان من الخارج، وبالنسبة للكليات التى تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات على الأقل يعامل طلاب الفرقة الثانية بالكليات التى بها فرقة إعدادية، وكذلك طلاب الفرقة الثالثة بالكليات التى ليس بها فرقة إعدادية معاملة طلاب الفرقة قبل النهائية وإذا رسب طالب الفرقة النهائية فيما لا يزيد على نصف عدد مقررات هذه الفرقة أو فى المقرر الواحد فى الكليات التى يدرس بها مقرر واحد فى السنة النهائية - وذلك بصرف النظر عن المقررات المتخلفة من فرق سابقة - رخص له فى الامتحان حتى يتم نجاحه.

(المادة الثانية)

يصدر شيخ الأزهر بناء على اقتراح مجلس جامعة الأزهر وموافقة المجلس الأعلى للأزهر قرارا بالقواعد المنظمة لتطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 220 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليها وذلك بالنسبة لطلاب الفرقتين قبل النهائية والنهائية، الذين فصلوا لاستنفاد مرات الرسوب قبل امتحانات العام الجامعى 94/ 1995

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 المحرم سنة 1417 هـ
                (الموافق 11 يونيه سنة 1996 م).