الجريدة الرسمية فى 26 يناير سنة 1995 - العدد 4

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم (23) لسنة 1995
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم بعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى البند ثالثا من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها بند جديد نصه الآتى:
"مادة (1) ثالثا: جامعة عين شمس:
- المعهد الأكاديمى لجراحات القلب".

(المادة الثانية)

يستبدل بنص البند رابعا من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها النص الآتى:
مادة (1) رابعا: جامعة أسيوط:
1 - كلية الحقوق.
2 - كلية التجارة.
3 - كلية العلوم.
4 - كلية الطب (ويتبعها المعهد العالى للتمريض).
5 - كلية الصيدلة.
6 - كلية الهندسة.
7 - كلية الزراعة.
8 - كلية الطب البيطرى.
9 - كلية التربية.
10 - كلية التربية الرياضية.
11 - كلية التربية بالوادى الجديد.

(المادة الثالثة)

يضاف إلى البنود أولا وثامنا وتاسعا وعاشرا من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكليات الموضحة فيما بعد، كما يضاف بند جديد إلى ذات المادة تحت رقم "ثانى عشر" نصوصها الآتية:
"مادة (1) أولا: جامعة القاهرة.
فرع الفيوم.
7 - كلية العلوم.
فرع بنى سويف.
7 - كلية الطب.
ثامنا: جامعة حلوان.
15 - كلية الآداب.
16 - كلية الحقوق.
17 - كلية الصيدلة.
تاسعا: جامعة قناة السويس.
12 - كلية السياحة والفنادق.
عاشرا: جامعة المنوفية.
12 - كلية التربية الرياضية (بنين - بنات) بمدينة السادات.
ثانى عشر: جامعة جنوب الوادى ومقرها قنا.
1 - كلية الآداب بقنا.
2 - كلية العلوم بقنا.
3 - كلية التربية بقنا.
4 - كلية الآداب بسوهاج.
5 - كلية العلوم بسوهاج.
6 - كلية التربية بسوهاج.
7 - كلية التجارة بسوهاج.
8 - كلية الطب بسوهاج.
9 - كلية الآداب بأسوان.
10 - كلية العلوم بأسوان.
11 - كلية التربية بأسوان.
12 - كلية الهندسة والتكنولوجيا بأسوان.
13 - كلية الخدمة الاجتماعية بأسوان.
ويتم إنشاء الكليات المشار إليها وفقا لما يتقرر بالخطة والموازنة العامة للدولة.

(المادة الرابعة)

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها مادة جديدة برقم 176 مكررا نصها الآتى:
"مادة 176 مكررا: يمنح مجلس جامعة الزقازيق بناء على طلب مجالس كليات الهندسة أو كليات الهندسة بالتكنولوجيا بالجامعات درجة بكالوريوس الهندسة فى أحد فروع التخصص المبينة باللوائح الداخلية لهذه الكليات والخاصة بالدراسات التكميلية التى تنظمها الجامعات لخريجى الشعبة الهندسية أو الصناعية بمعهد الكفاية الإنتاجية بجامعة الزقازيق - طبقا لتخصص بكالوريوس المعهد التى يشترط اجتيازها بنجاح لاستكمال متطلبات الحصول على درجة بكالوريوس الهندسة من الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات".

(المادة الخامسة)

يصدر وزير التعليم بعد أخذ رأى كل من مجلسى جامعة أسيوط وجامعة جنوب الوادى القرارات التنفيذية لتحديد أوضاع العاملين بكليات فروع جامعة أسيوط التى نقلت تبعيتها إلى جامعة جنوب الوادى سواء من القائمين بالتدريس أو غيرهم وجميع الشئون المالية والإدارية الأخرى.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 شعبان سنة 1415 هـ
                (الموافق 12 يناير سنة 1995 م)