الجريدة الرسمية فى 2 فبراير سنة 1995 - العدد 5

قانون رقم 3 لسنة 1995
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 165 لسنة 1957
بتنظيم مزاولة مهنة صانعى الأسنان ومحال صنعها

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصى المادتين (7) و(12) من القانون رقم 165 لسنة 1957 بتنظيم مزاولة مهنة صانعى الأسنان ومحال صنعها، النصان الآتيان:
مادة 7 - "لا يجوز إنشاء أو إدارة محل أو مصنع الأسنان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة ولا يعطى هذا الترخيص إلا لطبيب أسنان مرخص له مزاولة المهنة أو لصانع أسنان مقيدا اسمه بسجل صانعى الأسنان.
وفى الحالات التى يرخص فيها لصانعى الأسنان بانشاء محل أو مصنع لصناعة الأسنان يلتزم المرخص له بتعيين طبيب أسنان مديرا فنيا لهذا المحل أو المصنع.
وعلى طالب الترخيص أن يؤدى رسم معاينة عند تقديم طلبه، كما يحصل رسم سنوى نظير التفتيش على المحال أو المصانع المرخص بها.
ويصدر بتحديد هذين الرسمين قرار من وزير الصحة، على ألا يجاوز رسم المعاينة مبلغ أربعين جنيها ورسم التفتيش مبلغ عشرين جنيها سنويا.
ويصدر وزير الصحة قرارا بالاشتراطات الواجب توافرها فى المحال أو المصانع المشار إليها.
مادة 12 - كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
وإذا كان المحل أو المصنع غير مرخص وجب الحكم باغلاقه.

(المادة الثانية)

لا يسرى حكم الفقرة الثانية من المادة (7) على التراخيص الصادرة قبل العمل بهذا القانون.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شعبان سنة 1415 هـ.
                الموافق 25 يناير سنة 1995 م.