الجريدة الرسمية فى 7 مارس - العدد 9 (مكرر)

قانون رقم 8 لسنة 1995
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1980
فى شأن مجلس الشورى وتعديل مكونات بعض الدوائر الانتخابية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1989, النصان الآتيان:
مادة (1): فقرة أولى: يؤلف مجلس الشورى من مائتين وأربعة وستين عضوا.
مادة (2) فقرة أولى: تقسم جمهورية مصر العربية إلى ثمانية وثمانين دائرة انتخابية. ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها وفقا للجدول المرفق بهذا القانون.

(المادة الثانية)

تعدل مكونات بعض الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى المنصوص عليها بالجدول المرفق بالقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1989 وذلك على الوجه المبين بالجدول المرفق بهذا القانون.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من انتخابات التجديد النصفى القادم لمجلس الشورى.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1415 هـ.
                الموافق 6 مارس سنة 1995 م.