الجريدة الرسمية - العدد 18 تابع فى 4/ 5/ 1995

قانون رقم 94 لسنة 1995
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959
فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 35 و36 و37 و148 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، النصوص الآتية:
المادة 35 - "تكون مدة خدمة العقيد ثلاث سنوات يحال بعدها إلى التقاعد، ويجوز بقرار من لجنة الضباط الرئيسية المختصة مد خدمته حتى حلول دوره فى الترقى أو بلوغه سن التقاعد فى رتبته قبل ذلك.
وتكون مدة خدمة العميد سنتين يحال بعدها إلى التقاعد ويجوز مد خدمته سنويا بقرار من لجنة ضباط القوات المسلحة حتى حلول دوره فى الترقية أو بلوغه سن التقاعد فى رتبته قبل ذلك".
المادة 36 - "يكون مد خدمه الضباط فى رتب العقيد والعميد واللواء رهنا بتوافر عناصر الكفاءة الآتية:
( أ ) أن تستخلص اللجنة نجاحه فى شغل الوظيفة أو الوظائف التى تقلدها فى رتبته.
(ب‌) أن تقدر لجنة الضباط صلاحيته لشغل الوظائف الأعلى من الوظيفة التى يشغلها.
(جـ) ألا تقل تقارير الكفاءة الموضوعة عن العقيد أو العميد عن جيد.
وإذا لم يتقرر مد خدمة العقيد أو العميد أو اللواء، لتخلف أى من عناصر الكفاءة السابقة، يحال إلى التقاعد بقوة القانون".
المادة 37 - "تكون مدة خدمة اللواء سنة، يحال بعدها إلى التقاعد ويجوز مد خدمته سنويا ما لم يبلغ سن التقاعد قبل ذلك".
المادة 148 - (الفقرة الأولى) "ضباط القوات المسلحة من غير خريجى الكليات والمعاهد العسكرية الذين ينتهى مجال ترقيتهم عند رتبة العميد أو العقيد تكون خدمتهم فى رتبة العميد سنتين وفى رتبة العقيد ثلاث سنوات، ويجوز مد الخدمة فى هاتين الرتبتين سنويا ما لم يبلغ الضابط سن التقاعد قبل ذلك".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ذى الحجة سنة 1415 هـ.
                الموافق 28 مايو سنة 1995 م.