الجريدة الرسمية فى 20 يناير سنة 1994 - العدد 3 (تابع)

قانون رقم 2 لسنة 1994
بتعديل بعض أحكام قانون التعليم
الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 26، 28، 29 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، النصوص الآتية:
مادة 26 - تتكون مقررات الدراسة فى التعليم الثانوى العام من مواد إجبارية ومواد اختيارية، ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التى يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 28 - مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلتين، الأولى فى نهاية السنة الثانية والأخرى فى نهاية السنة الثالثة.
ويسمح للطالب فى نهاية كل مرحلة بالتقدم للامتحان فى المواد المقررة بها وذلك فى امتحان واحد أو اثنين.
ويسمح بالتقدم للامتحان فى كل مادة من المواد لكل من أتم دراسة المناهج المقررة لها بمدرسه رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة، ويجوز للطالب التقدم لهذا الامتحان من الخارج وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير التعليم.
ويحدد وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى المواد التى يجرى الامتحان فيها بالنسبة لكل مرحلة ومناهجها وخططها وتنظيم الامتحانات، وشروط وضوابط التقدم لها وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية.
وفى جميع الأحوال يؤدى كل من يتقدم للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة رسما لا يجاوز ثلاثين جنيها، يحدده وزير التعليم.
ويمنح الناجحون فى جميع المواد المقررة للدراسة فى المرحلتين المشار إليهما فى الفقرة الأولى من هذه المادة شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويحسب للطالب فى نتيجة الثانوية العامة أعلى الدرجات التى حصل عليها فى سنتين متتاليتين تم اجتيازهما بنجاح، ما لم يكن بينهما فاصل بسبب وقف القيد أو عدم دخول الامتحانات فى مادة أو أكثر لعذر مقبول، ويحدد وزير التعليم بقرار منه شروط وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار.
مادة 29 - استثناء من حكم المادة (24) من هذا القانون، ومع مراعاة الفقرة الأخيرة من المادة السابقة، يحق للطالب أن يتقدم لإعادة الامتحان فى المواد التى رسب فيها أو التى يرغب فى تحسين درجاتها أو فى مواد أخرى يرغب التقدم إليها من جديد لأى عدد من الامتحانات، على أن يؤدى رسم دخول الامتحان الذى يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم بمراعاة عدد مرات دخول الامتحان والمواد التى يمتحن فيها وذلك بما لا يجاوز مائتى جنيه، للتقدم للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام هذا القانون على من يكون مقيدا اعتبارا من العام الدراسى 94/ 1995 بالصف الثانى بالتعليم الثانوى العام.
ويستمر العمل بالقواعد المعمول بها قبل العمل بهذا القانون، على الطلاب المقيدين بالصف الثانى الثانوى فى العام الدراسى 93/ 1994، والمقيدين بالصف الثالث الثانوى فى العامين الدراسيين 93/ 1994، 94/ 1995، وذلك حتى نهاية العام الدراسى 96/ 1997
ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يرخص وزير التعليم للطلاب الذين استنفدوا عدد مرات التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة قبل العمل بهذا القانون، فى التقدم للامتحان مرة أخرى أو أكثر على أن يتحمل الطالب رسما قدره مائة جنيه عن كل مرة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 شعبان سنة 1414 هـ (الموافق 20 يناير سنة 1994 م)