الجريدة الرسمية فى 3 فبراير سنة 1994 - العدد 5

قانون رقم 3 لسنة 1994
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976
بشأن الرقابة على المعادن الثمينة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 1، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 29، 31 من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة، النصوص الآتية:
مادة 1 - "يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون:
1 - بالمعادن الثمينة: الذهب والفضة والبلاتين وتكون على هيئة مشغولات أو سبائك أو أصناف نصف مشغولة أو على هيئة عملة.
2 - بالمشغولات الذهبية: كل قطعة معدنية مشغولة تحتوى على الأقل على 9 قراريط أو 375 (ثلاثمائة وخمسة وسبعين) سهما (جزء من الألف) من الذهب النقى.
3 - بالمشغولات الفضية: كل قطعة معدنية مشغولة تحتوى على الأقل على 600 (ستمائة) سهم (جزء من الألف) من الفضة النقية.
4 - بالمشغولات البلاتينية: كل قطعة معدنية مشغولة تحتوى على الأقل على 850 (ثمانمائة وخمسين) سهما (جزء من الألف) من البلاتين النقى.
5 - بالأصناف ذات العيار الواطى: كل صنف مخلوط يحتوى على أقل من تسعة قراريط من الذهب النقى أو على أقل من 600 (ستمائة) سهم (جزء من الألف) من الفضة النقية أو على أقل من 850 (ثمانمائة وخمسين) سهما (جزء من الألف) من البلاتين النقى.
6 - بالأصناف الملبسة: كل صنف من المعدن المغطى بقشرة لاصقة ذهبية أو فضية أو بلاتينية.
وللوزير المختص إصدار قرار بتحديد كمية المعدن النقى من الذهب أو الفضة أو البلاتين بالقشرة اللاصقة بالنسبة إلى هذه الأصناف.
7 - بالأحجار ذات القيمة:
( أ ) أحجار كريمة طبيعية نادرة: الماس والياقوت والزمرد والزفير.
(ب) أحجار شبه كريمة طبيعية: الفيروز والأكوامارين والتوباز والعقيق والمرجان واللؤلؤ والكهرمان والأماتيست والزبرجد والأكسندريت والجاد والنفريت والهيماتيمت.
(جـ) الأحجار الصناعية: من جميع الأنواع سالفة الذكر مصنعة كيمائيا من ذات عناصر الأحجار الطبيعية المقابلة لها.
(د) الأحجار المقلدة: من جميع الأنواع سالفة الذكر من خامات مقلدة للأحجار الطبيعية.
ويجوز بقرار من الوزير المختص إضافة أو حذف بعض هذه الأحجار".
مادة 19 - "يحظر ممارسة مهنة الخبراء المثمنين للمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ومهنة تحليل المعادن الثمينة (الكيمائيون والفنيون الجاشنجية) لتحديد عيارها ومهنة صناعة المشغولات من هذه المعادن، وذلك بغير ترخيص من مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
وتصدر هذه التراخيص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات طبقا للأوضاع والشروط والإجراءات التى يحددها قرار من الوزير المختص وبمراعاة توافر الشروط الآتية فى طالب الترخيص:
(أولا) أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة.
(ثانيا) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(ثالثا) أن يكون حاصلا على مؤهل فنى فى تخصصه أو تتوافر لديه خبرة فنية كافية لممارسة المهنة وأن يجتاز بنجاح الامتحان الذى تحدده المصلحة المذكورة لهذا الغرض ويجب أن يؤدى الطالب رسما يحدد بقرار من الوزير المختص بشرط ألا يجاوز عشرين جنيها عند أداء الامتحان أو عند طلب الترخيص أو عند تجديد الترخيص.
ويلزم من يتخلف عن تجديد ترخيصه بأداء رسم يعادل مثلى رسم التجديد.
(رابعا) أن تتوافر فيه اللياقة الطبية اللازمة لممارسة المهنة.
(خامسا) ألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة تتعلق بمخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو الجرائم المنصوص عليها بالقانونين رقمى 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية و48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
مادة 20 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث بالمشغولات بعد دمغها تغييرا أو تعديلا سواء بالإضافة أو الاستبدال يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به، وكذلك كل من دمغها بأختام مزورة أو دمغها بطريقة غير مشروعة، وكذلك كل تاجر أو صانع باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل بها بأية طريقة كانت، وتضبط المشغولات وتحفظ لحين الفصل فى الدعوى وبعد صدور حكم نهائى تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بتسليم هذه المشغولات لأصحابها بعد كسرها ويحكم بالمصادرة فى حالة العود".
مادة 21 - يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل تاجر أو صانع باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع أو تعامل بأية طريقة كانت فى مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية أو ذهبية مركب عليها بلاتين غير مدموغة أو فى مشغولات مدموغة أضيفت إليها أجزاء غير مدموغة من نفس العيار. وتضبط المشغولات وتحفظ لحين الفصل فى الدعوى، وبعد صدور حكم نهائى تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بفحص المشغولات غير المدموغة، فإذا ثبت أنها من إحدى العيارات القانونية تدمغ بالدمغة الخاصة بها وإلا تكسر وتسلم لصاحبها ويحكم بالمصادرة فى حالة العود.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خالف أحكام المادة (8) من هذا القانون بأن تقاضى عن المشغولات المنصوص عليها فيها أجرا عن صنعها أو ربحا عند بيعها يزيد على الحد الأقصى المحدد لها، أو امتنع عن بيعها نظير الأجر أو الأرباح المحددة لهذه المشغولات.
مادة 22 - "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صانع أو تاجر باع أو عرض أو طرح للبيع أو حاز بقصد البيع أصنافا ذات عيار واطى على خلاف الأحكام المقررة فى المادة (3)، أو أصناف ملبسة على خلاف الأحكام المقررة فى المادتين (1، 4) من هذا القانون، ويحكم بالمصادرة فى حالة العود.
ولا يسرى حكم هذه المادة على الأصناف ذات العيار الواطى التى يتضح من فحصها أن مقدار المعدن الثمين النقى الذى تحتوى عليه يقل عن البيان المرقومة به بشرط ألا يجاوز مقدار العجز فيها 0.004 (أربعة فى الألف) إذا كانت مصنوعة من الذهب و0.010 (عشرة فى الألف) إذا كانت مصنوعة من الفضة أو البلاتين، وبعد صدور حكم نهائى بالإدانة تسلم الأصناف ذات العيار الواطى أو الملبسة المخالفة لصاحبها بعد كسرها ويحكم بالمصادرة فى حالة العود".
مادة 23 - "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (19) من هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا لها".
مادة 24 - "لا ترد المشغولات والأصناف المضبوطة فى الأحوال المبينة فى المواد 20، 21، 22 إلا إذا دفعت الرسوم والمصاريف المستحقة.
ويكون من حق مصلحة دمغ المصوغات والموازين أن تبيع المضبوطات التى حكم نهائيا بمصادرتها بمجرد صدور الحكم النهائى.
وتؤول حصيلة البيع إلى الخزانة العامة بعد خصم 25% منها تودع فى حساب خاص ويصرف منها لمن قاموا بالضبط ومعاونيهم، وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص".
"مادة 29 - يكون لمن يشغل وظيفة مفتش دمغ المصوغات من العاملين بمصلحة دمغ المصوغات والموازين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، كما يكون لهم فى سبيل مراقبة تنفيذ أحكام القانون دخول المتاجر والمصانع والمخازن وغير ذلك من الأماكن المعدة لصنع المصوغات أو بيعها أو رهنها وضبط ما يوجد منها مخالفا لأحكامه.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية المفتشين المشار إليهم فى هذه المادة أعمال وظيفتهم سواء بمنعهم من دخول الأماكن المبينة بها أو بأية طريقة أخرى".
"مادة 31 - تتولى مصلحة دمغ المصوغات والموازين شراء وبيع المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة للوزارات والمصالح الحكومية عدا مصلحة سك العملة، على أن تحصل المصلحة على 15% من ثمن المبيعات مقابل المصاريف التى تتحملها لمباشرة إجراءات البيع ولمكافأة العاملين، وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص".

(المادة الثانية)

تضاف إلى القانون رقم 68 لسنة 1976 المشار إليه مادة جديدة برقم 31 مكررا، نصها الاتى:
"مادة 31 مكررا - يحصل رسم إضافى مقداره قرشان عن كل جرام ذهب يقدم للدمغ وتخصص حصيلة هذا الرسم للصرف منها على صيانة المبانى وتطوير الآلات المستعملة فى المصلحة وصرف حوافز للعاملين بها".

(المادة الثالثة)

يستبدل بالجدول المرفق بالقانون رقم 68 لسنة 1976 المشار إليه الجدول المرفق، وتستبدل عبارة "الوزير المختص" بعبارة "وزير التجارة" أينما وردت بالقانون.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 شعبان سنة 1414 هـ (الموافق 26 يناير سنة 1994 م)