الجريدة الرسمية فى 30 مارس سنة 1994 - العدد 9 (تابع)

قانون رقم 23 لسنة 1994
بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة
الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (2) من المادة 71 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 النص الآتى:
"اذا أمضى فى رتبة لواء سنتين من تاريخ الترقية اليها، ويجوز مد خدمته ثلاث سنوات ثم لمدة سنتين لمرة أو أكثر، كل بقرار من الوزير بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، ومع مراعاة حكم البند (1) من هذه المادة، تنتهى خدمته بانقضاء هذه المدة حتى اذا رقى خلالها الى درجة مالية أعلى.
ويبقى فى الخدمة الى سن الستين من يعين فى وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير الداخلية من بين اللواءات الذين رقوا الى الدرجة المالية المقررة لمساعد الوزير".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 رمضان سنة 1414 هـ الموافق 26 فبراير سنة 1994 م.