الجريدة الرسمية فى 21 أبريل سنة 1994 - العدد 16 (تابع)

قانون رقم 30 لسنة 1994
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975
بانشاء أكاديمية الشرطة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد (2 و11 و14 و22) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بانشاء أكاديمية الشرطة، النصوص الآتية:
مادة (2) "تتكون الأكاديمية من:
1 - كلية الشرطة.
2 - كلية الدراسات العليا.
3 - كلية التدريب والتنمية.
4 - مركز بحوث الشرطة.
وتعتبر كل من هذه الكليات ومركز البحوث مصلحة عامة.
ويكون للأكاديمية موازنة خاصة فى موازنة وزارة الداخلية".
مادة (11) "تشكل لجنة قبول الطلاب بكلية الشرطة برئاسة رئيس الأكاديمية وعضوية كل من:
1 - نائب رئيس الأكاديمية.
2 - نائب رئيس قطاع مباحث أمن الدولة.
3 - مدير كلية الشرطة.
4 - مدير الادارة العامة لشئون الضباط.
5 - وكيل مصلحة الأمن العام.
ولا تكون قراراتها نافذة الا بعد اعتمادها من وزير الداخلية".
مادة (14) "يخضع طلبة كلية الشرطة لقانون الأحكام العسكرية فى حدود أحكام هذا القانون، ويتولى تأديبهم ومحاكمتهم محكمة عسكرية تشكل بقرار من رئيس الأكاديمية سنويا، ويمثل الادعاء ضابط يختاره رئيس الأكاديمية سنويا.
وللطالب أن يختار أحد ضباط الأكاديمية ليتولى الدفاع عنه أمام المحكمة ويصدق رئيس الأكاديمية على أحكام هذه المحكمة.
وتحدد اللائحة الداخلية الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على طلاب الأكاديمية وسلطة توقيعها".
مادة (22) "ينشأ قسم خاص للضباط المتخصصين بكلية الشرطة، ويكون القبول بهذا القسم من بين خريجى الجامعات أو المعاهد العليا المصرية أو الحاصلين على شهادة معادلة لها.
ويحدد وزير الداخلية - بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة - التخصصات المختلفة والعدد الذى يقبل سنويا منها فى ضوء حاجة الوزارة".

(المادة الثانية)

تستبدل بعبارة "كلية الضباط المتخصصين"، أينما وردت فى القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار اليه، عبارة "قسم الضباط المتخصصين".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1414 هـ (الموافق 18 أبريل سنة 1994 م).