مرسوم بقانون رقم 146 لسنة 1952
بتعديل المادة 11 من القانون رقم 99 لسنة 1949
بفرض ضريبة عامة على الإيراد
باسم حضرة صاحب الجلالة ملك مصر والسودان
هيئة الوصاية المؤقتة
بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد المعدل بالقانون رقم 218
لسنة 1951؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى
الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل المعدل بالقوانين رقم 26 لسنة 1940 و39
و42 لسنة 1941 و15 و19 لسنة 1942 و120 لسنة 1944 و29 لسنة 1947 و137 و138 لسنة 1948
و146 لسنة 1950 و174 لسنة 1951 والمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952؛
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛
رسمت بما هو آت:
مادة 1 - يستبدل بالمادة 11 من القانون رقم 99 لسنة 1949
بفرض ضريبة عامة على الإيراد المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1951 النص الآتى:
"مادة (11) يحدد سعر الضريبة بعد استبعاد المبالغ المشار إليها فى المادة التاسعة من
الإيراد الكلى الصافى على الوجه الآتى:
جنيه | جنيه | ||||
الشريحة الأولى | لغاية | 1000 | معفاه | ||
الشريحة الثانية | أكثر من | 1000 | لغاية | 1500 | بسعر 8% |
الشريحة الثالثة | أكثر من | 1500 | لغاية | 2500 | بسعر 9% |
الشريحة الرابعة | أكثر من | 2500 | لغاية | 3500 | بسعر 10% |
الشريحة الخامسة | أكثر من | 3500 | لغاية | 5000 | بسعر 15% |
الشريحة السادسة | أكثر من | 5000 | لغاية | 10000 | بسعر 25% |
الشريحة السابعة | أكثر من | 10000 | لغاية | 15000 | بسعر 30% |
الشريحة الثامنة | أكثر من | 15000 | لغاية | 20000 | بسعر40% |
الشريحة التاسعة | أكثر من | 20000 | لغاية | 30000 | بسعر 50% |
الشريحة العاشرة | أكثر من | 30000 | لغاية | 40000 | بسعر 60% |
الشريحة الحادية عشرة | أكثر من | 40000 | لغاية | 50000 | بسعر 70% |
الشريحة الثانية عشرة | أكثر من | 50000 | بسعر 80% |
وتسقط كسور الجنيه من الإيراد الكلى الصافى عند تطبيق السعر عليه"
مادة 2 - على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون وله إصدار ما يقتضيه
العمل به من قرارات ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1953 عن إيرادات سنة 1952
صدر بقصر عابدين فى 21 ذى القعدة سنة 1371 (12 أغسطس سنة 1952)