الجريدة الرسمية فى 2 يونيه سنة 1994 - العدد 22

قانون رقم 37 لسنة 1994
باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972
بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستمر العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981 لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 96/ 1997

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1414 هـ (الموافق 14 مايو سنة 1994 م).