الجريدة الرسمية فى 31 مايو سنة 1994 - العدد 21 (مكرر)

قانون رقم 142 لسنة 1994
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات
الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 13 و14 و18 و29 فقرة أولى و36 و43 و91 و121 و137 و163 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، النصوص الآتية:
مادة 13 - الوزير المختص بالتعليم العالى هو الرئيس الأعلى للجامعات ويشرف عليها بحكم منصبه.
وله أن يطلب الى المجالس أو اللجان الفنية المختصة بحث أو دراسة موضوعات معينة وخاصة الموضوعات المتصلة بالسياسة العامة للتعليم الجامعى وربطها بحاجة البلاد ومطالب نهضتها وذلك لابداء الرأى فيها واتخاذ قرار بشأنها، وله أن يدعو المجالس واللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون الى الاجتماع تحت رئاسته، ليعرض عليها ما يراه من موضوعات.
وله أن يطلب من رئيس الجامعة المختص التحقيق فى الوقائع التى يحيلها اليه وذلك طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون وموافاته بتقرير عن نتيجة التحقيق.
مادة 14 - تتولى المجالس والقيادات المبينة فى هذا القانون كل فى دائرة اختصاصه مسئولية تسيير العمل الجامعى وانطلاقه بما يحقق أهداف الجامعة فى حدود القوانين واللوائح والنظم المقررة.
وتعتبر القرارات الصادرة من كل مجلس من المجالس المنصوص عليها فى هذا القانون فى حدود اختصاصها ملزمة للمجالس الأدنى منه، ولهذه المجالس أن تفوض رؤساءها أو من تراه من أعضائها فى بعض اختصاصاتها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل فى تلك المجالس وتسرى عليها فيما لم يرد فى شأنه نص الأحكام العامة المبينة فى المواد التالية.
مادة 18 - يشكل المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وعضوية:
( أ ) رؤساء الجامعات وفى حالة غياب رئيس الجامعة يحل محله أقدم نوابه.
(ب) خمسة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون العامة، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات.
(جـ) أمين المجلس الأعلى للجامعات.
وفى حالة غياب الوزير، يحل محله فى رئاسة المجلس أقدم رؤساء الجامعات.
مادة 29 (فقرة أولى) - يكون لكل جامعة ثلاث نواب لرئيس الجامعة يعاونونه فى ادارة شئونها ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه.
مادة 36 - تعرض قرارات مجلس شئون التعليم والطلاب وقرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث وقرارات مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى المسائل المتعلقة بالتخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة على مجلس الجامعة ليقرر ما يراه فى شأنها.
وتكون قرارات المجالس الثلاث فى المسائل التنفيذية نافذة بعد اعتمادها من رئيس الجامعة، وله عند الاقتضاء عرضها على مجلس الجامعة.
مادة 43 - يعين رئيس الجامعة المختص عميد الكلية أو المعهد التابع للجامعة من بين الأساتذة العاملين بهما لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وفى حالة عدم وجود أساتذة فى الكلية أو المعهد، لرئيس الجامعة أن يندب أحد الأساتذة من الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة للقيام بعمل العميد، وله أن يندب أحد الأساتذة المساعدين من ذات الكلية أو المعهد للقيام بعمل العميد.
ويجوز اقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار مسبب، من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة المختص وذلك اذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية بعد اجراء التحقيق اللازم.
مادة 91 - فى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع عدد الاعارات والمهمات العلمية واجازات التفرغ العلمى واجازة مرافقة الزوج ورعاية الطفل على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس، ويجوز فى الحالات التى تقتضيها المصلحة القومية التجاوز عن هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى بعد أخذ رأى الجامعة المختص.
مادة 121 - مع مراعاة حكم المادة 113 من هذا القانون يعين بصفة شخصية فى ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار فى العمل، ولا تحسب هذه المدة فى المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية اجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافا اليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش.
مادة 137 - مع مراعاة حكم المادتين 132 و135 من هذا القانون يجوز أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية فى السنتين الأخيرتين الحاصلين على تقدير جيد جدا على الأقل فى كل من التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى، وفى تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وتعطى الأفضلية لمن هو أعلى فى التقدير العام، وعند التساوى فى التقدير العام تعطى الأفضلية لمن هو أعلى فى مجموع الدرجات، مع مراعاة ضوابط المفاضلة المقررة فى المادة (136) من هذا القانون.
مادة 163 - يتولى التحقيق مع العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس من يكلفه بذلك أحد المسئولين المذكورين فى المادة السابقة أو تتولاه النيابة الادارية بطلب من رئيس الجامعة أو من الوزير المختص بالتعليم العالى.

(المادة الثانية)

يضاف بند جديد برقم (ل) وفقرة جديدة بعد الفقرة الأولى الى المادة (2)، وبند جديد برقم (13 مكررا) الى المادة 19 والمادة 19 مكررا وبند جديد برقم 3 "المؤتمر العلمى للجامعات" والمادة 21 مكررا وبند جديد برقم 5 مكررا "مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة" والمادتين 35 مكررا و35 مكررا "أ" وفقرة جديدة بعد الفقرة الأولى الى كل من المادتين 39 و47 من الباب الأول، وبند جديد برقم (ثالثا) الى المادة 70، وفقرة جديدة بعد الفقرة الثانية من المادة 85 والمواد: 86 مكررا، و88 مكررا، و112 مكررا الى الباب الثانى، وفقرة أخيرة للمادة 136 من الباب الثالث من قانون تنظيم الجامعات، نصوصها الآتية:
مادة 2 (بند جديد):
(ل) جامعة جنوب الوادى، ومقرها مدينة "قنا".
(فقرة جديدة بعد الفقرة الأولى):
"ويجوز انشاء جامعات جديدة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى، وموافقة المجلس الأعلى للجامعات".
مادة 19 (بند جديد):
(13 مكررا) وضع النظم الخاصة بتقويم وتطوير الأداء الجامعى.

"(3) المؤتمر العلمى للجامعات"

مادة 21 مكررا - يدعو الوزير المختص بالتعليم العالى المؤتمر العلمى للجامعات فى نهاية كل عام جامعى، ويشكل برئاسته وعضوية أعضاء المجلس الأعلى للجامعات والمجالس الثلاثة التى تعاونه.
ويختص هذا المؤتمر بنظر ومناقشة السياسة العامة للتعليم الجامعى وما يعرضه عليه رئيسه من موضوعات ويصدر توصياته فى هذا الشأن.
مادة 19 مكررا: يشكل مجلس أعلى لشئون التعليم والطلاب ومجلس أعلى للدراسات العليا والبحوث، ومجلس أعلى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، لمعاونه المجلس الأعلى للجامعات فى ممارسة اختصاصاته، ويشكل كل مجلس من هذه المجالس برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى أو من ينيبه، وعضوية نواب رؤساء الجامعات المختصين وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ويحدد المجلس الأعلى للجامعات المسائل التى تدخل فى اختصاص كل من هذه المجالس، وتعرض قراراتها عليه لتقرير ما يراه فى شأنها.

5 مكررا - مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة

مادة 35 مكررا: يشكل مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضوية:
( أ ) وكلاء الكليات والمعاهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة التابعة للجامعات.
(ب) عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على عشرة من ذوى الخبرة فى مجالات الانتاج والخدمات والشئون العامة يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة وموافقة مجلس الجامعة. ولا يجوز لهم الجمع بين هذه العضوية وعضوية مجلس الجامعة المعنية.
مادة 35 مكررا "أ" - يختص مجلس خدمة البيئة وتنمية المجتمع بالنظر فى المسائل الآتية:
1 - دراسة واقتراح السياسة العامة والخطط والبرامج التى تكفل تحقيق دور الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
2 - دراسة مشاكل النشاط الانتاجى ودور الخدمات ومواقع العمل فى البيئة ودور البحث العلمى التطبيقى فى حلها.
3 - دراسة واقتراح السياسة العامة لانشاء وادارة الوحدات ذات الطابع الخاص التى تقدم خدماتها لغير الطلاب وذلك فيما عدا المستشفيات الجامعية.
4 - دراسة واقتراح السياسة العامة لاعداد وتنفيذ برامج تدريب أفراد المجتمع على استخدام الأساليب العلمية والفنية الحديثة وتعليمهم ورفع كفاءتهم الانتاجية فى شتى المجالات.
5 - دراسة واقتراح السياسة العامة لتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والمحاضرات العامة التى تستهدف خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
6 - المسائل التى يحيلها مجلس الجامعة للدراسة وابداء الرأى.
7 - المسائل الأخرى التى يختص بها وفقا للقانون.
مادة 39 (فقرة جديدة بعد الفقرة الأولى).
- كما يجوز تعيين أمين مساعد ثالث للجامعة.
مادة 47 - (فقرة جديدة بعد الفقرة الأولى).
"كما يجوز تعيين وكيل ثالث لكل كلية يختص بشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويكون بحكم وظيفته عضوا فى مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة".
مادة 70 (بند جديد):
"ثالثا - يستحق الأستاذ الذى مضى على شغله لوظيفة أستاذ مدة عشر سنوات الربط المالى لنائب رئيس الجامعة، ما لم يكن يتقاضى مرتبا فعليا يزيد على ذلك".
مادة 85 (فقرة جديدة بعد الفقرة الثانية):
وتتقرر الاعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجامعة المختص، ويجوز لمجلس الجامعة تجديد الاعارة لمدة أخرى.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء فى الحالات التى تقتضيها مصلحة قومية تجديدها مرة أخرى فأكثر، بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى.
مادة 86 (مكرر): يعتبر عضو هيئة التدريس الذى يتقلد منصبا عاما أو أكثر، فى حكم المعار من وظيفته فى الجامعة طوال مدة شغله لهذه المناصب العامة، فاذا ترك منصبه العام عاد الى شغل وظيفته الأصلية فى هيئة التدريس اذا كانت شاغرة، والا شغلها بصفة شخصية، ويوضع على أول وظيفة تخلو أو تنشأ من فئة درجته. فاذا كان تركه المنصب العام بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة فى الجامعة، عاد أستاذا متفرغا فى ذات الكلية أو المعهد الذى كان يعمل به قبل شغله المنصب العام. ويعامل فى هذه الحالة بمقتضى حكم المادة 121 من هذا القانون.
ويسرى حكم هذه المادة على أصحاب المناصب العامة وقت العمل بأحكام هذا القانون اذا كانوا أعضاء فى هيئة التدريس قبل بداية تقلدهم للمناصب العامة.
ويقصد بالمنصب العام فى حكم هذه المادة من يعامل معاملة الوزير على الأقل وفى جميع الأحوال يستحق من يعود الى وظيفته مجموع ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات بصفة شخصية.
مادة 88 (مكرر): يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم المختص الترخيص للأساتذة بالتفرغ للتدريس بالدراسات العليا داخل كلياتهم، وفقا للضوابط والأعداد التى يحددها مجلس الجامعة المختص، وذلك لمدة عام قابلة للتجديد لقاء مكافأة اضافية يضع حدودها وضوابطها المجلس الأعلى للجامعات فى حدود موازنة كل جامعة، ويصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى. ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم المختص الترخيص لبعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ العلمى لفترات محددة للعمل فى الصناعة أو فى البحث العلمى أو فى الاستشارات أو نقل التكنولوجيا.
كما يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة واقتراح الكلية والقسم المختص أن يرخص لبعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ للبحث العلمى داخل كلياتهم أو جامعاتهم وذلك فى اطار خطة الجامعة فى البحث العلمى بما يحقق خدمة البيئة وتنمية المجتمع ويتقاضى عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة مجزية وفقا للقواعد التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات وذلك من حصيلة الوحدات ذات الطابع الخاص ومن حصيلة الخدمات التى تؤديها للغير.
وتضع كل جامعة القواعد التى تكفل متابعة ما أنجز من بحوث وكيفية الاستفادة بها.
(مادة 112 مكررا): يكون رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات خلال مدة شغلهم لهذه الوظائف أساتذة فى كلياتهم الأصلية، ولهم فيها كافة حقوق الأستاذ.
واستثناء من نص المادة 109 لا تكون مساءلتهم الا على النحو التالى:
يشكل المجلس الأعلى للجامعات بناء على عرض رئيسه لجنة ثلاثية من بين أعضائه لتحقيق الوقائع المنسوبة الى أحد رؤساء الجامعات أو نوابهم أو أمين المجلس الأعلى للجامعات ولهذه اللجنة أن تستعين بمن تراه من أساتذة كليات الحقوق أو الخبراء الفنيين لاستيفاء ما تراه لازما ولا يجوز للمعروض أمره حضور جلسة المجلس عند نظر موضوعه، ويعرض رئيس المجلس نتيجة التحقيق على السلطة المختصة بالتعيين لاتخاذ ما تراه بشأنه.
مادة 136 (فقرة أخيرة) - وفى جميع الأحوال تجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى فى التقدير العام، وعند التساوى فى هذا التقدير يفضل الأعلى فى مجموع الدرجات، وعند التساوى فى هذا المجموع يفضل الأعلى تقديرا فى مادة التخصص، وعند التساوى فى هذا التقدير يفضل الأعلى فى درجات مادة التخصص، وعند التساوى فى هذه الدرجات يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس القواعد السابقة.

(المادة الثالثة)

يستبدل بنص البندين (9 و10) من قواعد تطبيق المرتبات والمعاشات لأعضاء هيئات التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات، النصان الآتيان:
بند 9 - تستحق العلاوات المقررة للوظيفة الأعلى درجة متى بلغ المرتب الأساسى آخر مربوط الدرجة التى يشغلها.
بند 10 - يعامل من شغل وظيفة رئيس الجامعة من حيث المعاش معاملة الوزير، ويعامل من شغل وظيفة نائب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات من حيث المعاش معاملة نائب الوزير.

(المادة الرابعة)

يستمر عمداء الكليات والمعاهد الحاليون فى عمادتهم حتى انتهاء مدتها.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ذى الحجة سنة 1414 هـ (الموافق 31 مايو سنة 1994 م).