الجريدة الرسمية فى 9 يونية سنة 1994 - العدد 23

قانون رقم 141 لسنة 1994
بإصدار قانون إنشاء بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان
(بورصة مينا البصل)

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تنشأ بورصة للبضاعة الحاضرة للأقطان تسمى بورصة مينا البصل، تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة الإسكندرية، ويعمل فى شأنها بأحكام القانون المرافق.
ويتم عن طريق البورصة تداول الأقطان الشعر بالبيع والشراء طبقا لأحكام القانون المشار اليه والقرارات المنفذة له وذلك دون إخلال بحق المتعاملين فى تداول القطن خارج البورصة طبقا لأحكام قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل.

(المادة الثانية)

يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قرارا بتعيين أول لجنة للبورصة قبل مضى شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمراعاة التشكيل المنصوص عليه فى هذا الشأن لمدة سنة، وتتولى هذه اللجنة جميع الاختصاصات المقررة لها فى القانون، كما تتولى جميع اختصاصات اللجان الفرعية على أن تتخذ الإجراءات لانتخابات لجنة البورصة واللجان الفرعية المشار اليها قبل انقضاء هذه المدة بشهرين على الأقل.

(المادة الثالثة)

يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
(صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ذى الحجة سنة 1414 هـ).
                الموافق 31 مايو سنة 1994 م.