الجريدة الرسمية فى 18 يونية سنة 1994 - العدد 24 "مكرر"

قانون رقم 207 لسنة 1994
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصى المادتين 9 و10 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصان الآتيان:
مادة 9 - تنشأ هيئة قومية للتأمين الاجتماعى تتولى إدارة الصندوقين المشار إليهما فى البندين 1 و2 من المادة 6 من هذا القانون.
ويكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة، وتسرى عليها القواعد والأحكام الخاصة بالهيئات القومية، وتتبع وزير التأمينات.
مادة 10 - يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير التأمينات ويصدر بتشكيله وطريقة اختيار أعضائه وتحديد مكافأتهم قرار من رئيس الجمهورية، على أن يتضمن التشكيل نائبا أو أكثر لرئيس مجلس الإدارة.

(المادة الثانية)

تحل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى محل الهيئة القومية للتأمين والمعاشات والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فى ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
وتستمر التقسيمات التنظيمية بالهيئتين المشار إليهما فى أداء أعمالها، كما يستمر العاملون بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية، وذلك إلى أن يتم إعادة تنظيم وترتيب الوظائف بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتسكين العاملين بها.

(المادة الثالثة)

تستبدل بعبارة الهيئة المختصة أينما وردت بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه عبارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبار من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 المحرم سنة 1415 هـ
                الموافق 17 يونيه سنة 1994 م