الجريدة الرسمية فى 16 يونية سنة 1994 - العدد 24

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 157 لسنة 1994
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103
لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات
التى يشملها

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها والقوانين المعدلة له.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية؛ للقانون رقم 103 لسنة 1961.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 1979 بإنشاء فرع جامعة الأزهر للبنات بالقاهرة.
وعلى موافقة المجلس الأعلى للازهر.
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.

قـــرر:
(المادة الأولى)

تستبدل بعبارة (كلية البنات الاسلامية) أينما وردت فى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار اليها عبارة (فرع جامعة الأزهر للبنات بالقاهرة).

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادتين (298) و(299) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار اليها النصان الآتيان:
"مادة (298) يمنح مجلس جامعة الأزهر بناء على طلب مجالس كليات فرع جامعة الأزهر للبنات الدرجات العلمية الآتية, وفقا لما تبينه اللائحة الداخلية لكل كلية:
أولا: كليات الدراسات الاسلامية والعربية:
( أ ) درجة الاجازة العالية (الليسانس) فى إحدى الشعب الآتية:
1 - اللغة العربية.
2 - الشريعة الاسلامية.
3 - أصول الدين.
(ب‌) درجة التخصص (الماجستير) فى إحدى الشعب السابقة.
(جـ‌) درجة العالمية (الدكتوراه) فى إحدى الشعب السابقة.
ثانيا: كلية البنات الاسلامية بأسيوط:
( أ ) درجة الاجازة العالية (الليسانس) فى إحدى الشعب الآتية:
1 - اللغة العربية.
2 - الشريعة الاسلامية.
3 - أصول الدين.
4 - التربية.
5 - الدراسات الانسانية.
6 - اللغات الأوروبية.
(ب‌) درجة الاجازة العالية (البكالوريوس) فى التجارة من شعبة التجارة.
(جـ) درجة التخصص (الماجستير) فى إحدى الشعب السابقة.
(د‌) درجة العالمية (الدكتوراة) فى إحدى الشعب السابقة.
(هـ‌) درجة الدبلوم العام فى التربية.
(و‌) درجة الدبلوم الخاص فى التربية.
ثالثا: كلية الدراسات الانسانية:
( أ ) درجة الاجازة العالمية (الليسانس) فى إحدى الشعب الآتية:
1 - الدراسات الانسانية.
2 - التربية.
3 - اللغات الأوروبية وآدابها والترجمة الفورية.
4 - اللغات الشرقية وآدابها.
5 - التربية النوعية.
6 - الوثائق والمكتبات والمعلومات.
(ب‌) درجة التخصص (الماجستير) فى إحدى الشعب السابقة.
(جـ‌) درجة العالمية (الدكتوراة) فى إحدى الشعب السابقة.
(د‌) درجة الدبلوم العام فى التربية.
(هـ‌) درجة الدبلوم الخاص فى التربية.
رابعا: كلية التجارة:
الدرجات العلمية المبينة فى المادة (264) من هذه اللائحة.
خامسا: كلية الطب:
الدرجات العلمية المبينة فى البند (أولا) من المادة 279 من هذه اللائحة.
سادسا: كلية العلوم:
الدرجات العلمية المبينة فى المادة (286) من اللائحة.
سابعا: كلية الاقتصاد المنزلى:
( أ ) درجة الاجازة العالمية (البكالوريوس) فى الاقتصاد المنزلى فى إحدى الشعب الآتية:
1 - التغذية وعلوم الأطعمة.
2 - إدارة المنزل.
3 - الملابس والنسيج.
4 - علوم وتكنولوجيا الأغذية.
5 - الاقتصاد المنزلى (الشعبة التربوية).
6 - العلوم البيولوجية والبيئية.
7 - تنمية الأسر الريفية.
(ب‌) دبلوم الدراسات العليا فى أحد التخصصات الآتية:
1 - غذائيات المستشفيات.
2 - علوم وتكنولوجيا الأغذية.
3 - الارشاد الاستهلاكى وإدارة المنزل.
4 - اقتصاديات الأسرة.
5 - تصنيع الملابس وتصميم الأزياء.
6 - مراقبة جودة الأغذية والألبان.
7 - التكنولوجيا الحيوية.
8 - التنمية الريفية.
(جـ) درجة التخصص (الماجستير) فى الاقتصاد المنزلى فى إحدى الشعب المشار إليها فى الفقرة ( أ ) من هذا البند.
(د) درجة العالمية (دكتوراه الفلسفة) فى الاقتصاد المنزلى فى إحدى الشعب المشار إليها فى الفقرة ( أ ) من هذا البند.
ثامنا: كلية الصيدلة:
الدرجات العلمية المبينة فى البند (ثانيا) من المادة 279 من هذه اللائحة".
"مادة (299): تكون مدة الدراسة والشروط اللازمة لنيل أى من الدرجات العلمية من كليات فرع جامعة الأزهر للبنات وفقا لما يأتى:
أولا: كليات الدراسات الإسلامية والعربية:
( أ ) مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) من كليات الدراسات الإسلامية والعربية والشعب المناظرة بكليات البنات الإسلامية بأسيوط أربع سنوات.
(ب‌) يشترط فى الطالبة لنيل درجة التخصص (الماجستير) فى اللغة العربية أو الشريعة الإسلامية أو أصول الدين, فى أحد التخصصات المحددة باللائحة الداخلية, ما يأتى:
1 - أن تكون الطالبة حاصلة على درجة الإجازة العالية بدرجة جيد على الأقل فى إحدى الشعب من إحدى كليات الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والشعب المناظرة بكلية البنات الإسلامية بأسيوط, أو على درجة معادلة من كلية أو معهد علمى آخر معترف به من الجامعة.
2 - أن تتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل, وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
(جـ) يشترط فى الطالبة لنيل درجة العالمية (الدكتوراه) فى أحد التخصصات المبينة باللائحة الداخلية:
1 - أن تكون الطالبة حاصلة على درجة التخصص (الماجستير) بتقدير جيد على الأقل فى أحد هذه التخصصات من كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والشعب المناظرة بكلية البنات الإسلامية بأسيوط أو على درجة معادلة من كلية أو معهد علمى آخر معترف به من الجامعة.
2 - أن تقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع معين لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
ثانيا: كلية الدراسات الإنسانية:
( أ ) مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) من كلية الدراسات الإنسانية أربع سنوات.
(ب‌) يشترط فى الطالبة لنيل درجة التخصص (الماجستير):
1 - أن تكون حاصلة على درجة الإجازة العالية (الليسانس) بتقدير جيد على الأقل فى إحدى شعب هذه الكلية أو إحدى الشعب المناظرة من كلية البنات الإسلامية بأسيوط, أو على درجة معادلة من كلية أو معهد علمى آخر معترف به من الجامعة.
2 - أن تتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل, وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
(جـ) يشترط فى الطالبة لنيل درجة العالمية (الدكتوراه):
1 - أن تكون حاصلة على درجة التخصص (الماجستير) بتقدير جيد على الأقل من كلية الدراسات الإنسانية فى إحدى شعب هذه الكلية أو من إحدى الشعب المناظرة من كلية البنات الإسلامية بأسيوط, أو على درجة أعلى معادلة من كلية أو معهد علمى آخر معترف به من الجامعة.
2 - أن تقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع معين لمدة سنتين على الأقل, وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
(د) يشترط فى الطالبة لنيل درجة الدبلوم العام أو الخاص فى التربية أن تكون حاصلة على درجة الإجازة العالية من كلية الدراسات الإنسانية أو من إحدى الشعب المناظرة فى كلية البنات الإسلامية فى أسيوط أو على درجة معادلة من كلية أو معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
ثالثا: يشترط فى الطالبة لنيل أى من الدرجات العلمية من كلية العلوم وكلية الطب وكلية الصيدلة وكلية التجارة بالقاهرة وشعبة التجارة بكلية البنات الإسلامية بأسيوط الشروط الواجبة لنيل نظائرها فى كليات جامعة الأزهر المناظرة وفقا لأحكام هذه اللائحة ووفقا لأحكام اللوائح الداخلية لهذه الكليات.
رابعا: كلية الاقتصاد المنزلى:
( أ ) تكون مدد الدراسة بهذه الكلية على النحو الآتى:
1 - مدة الدراسة للحصول على الإجازة العالية (البكالوريوس) فى الاقتصاد المنزلى أربع سنوات جامعية, وتكون الدراسة على أساس نظام السنة الكاملة.
2 - مدة الدراسة للحصول على دبلوم الدراسات العليا عامان جامعيان متتاليان, على ألا تقل مدة الدراسة فى العام الواحد عن 400 ساعة.
3 - مدة الدراسة لنيل درجة التخصص (الماجستير) لا تقل عن سنتين (24 شهرا) ولا يجوز أن تزيد المدة الإجمالية على خمس سنوات.
4 - مدة الدراسة لنيل درجة العالمية (دكتوراة الفلسفة) فى الاقتصاد المنزلى لا تقل عن سنتين (24 شهرا) ولا تزيد على خمس سنوات.
(ب) يشترط لقيد الطالبة بالفرقة الأولى بمرحلة الإجازة العالية بالكلية الحصول على شهادة الثانوية الأزهرية أو ما يعادلها, ويجوز قبول الطالبات الحاصلات على درجة الإجازة العالية من كلية أخرى غير مناظرة وفقا لما يقرره مجلس الكلية.
(جـ) يشترط للقيد فى أى من دبلومات الدراسات العليا فى التخصصات المشار إليها بالبند سابعا فقرة (ب) من المادة (298) أن تكون الطالبة حاصلة على درجة الإجازة العالية "البكالوريوس" من كلية الاقتصاد المنزلى أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد معترف به من الجامعة وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية.
(د) يشترط فى الطالبة لنيل درجة التخصص (الماجستير) فى الاقتصاد المنزلى:
1 - أن تكون حاصلة على الإجازة العالية (البكالوريوس) فى الاقتصاد المنزلى من جامعة الأزهر أو إحدى الجامعات المصرية الأخرى.
2 - أو أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس فى الزراعة أو الطب أو العلوم أو الأقسام العلمية بكليتى البنات والتربية أو الصيدلة أو الطب البيطرى أو طب الأسنان بتقدير جيد على الأقل من جامعة الأزهر أو من إحدى الجامعات المصرية الأخرى, أو على درجة معادلة لها من معهد عال آخر معترف به من الجامعة.
3 - أو أن تكون حاصلة على دبلوم الدراسات العليا فى فرع التخصص بتقدير عام جيد على الأقل من جامعة الأزهر وفقا للضوابط التى يضعها مجلس الكلية.
(هـ) يشترط فى الطالبة لنيل درجة العالمية (دكتوراه فلسفة) فى الاقتصاد المنزلى ما يأتى:
1 - أن تكون حاصلة على درجة التخصص (الماجستير) فى الاقتصاد المنزلى فى فرع التخصص من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد عال معترف به من الجامعة.
2 - أن تجتاز امتحانا تأهيليا بغرض الكشف عن قدرتها على التفكير العلمى المنظم. وتشكل لجنة هذا الامتحان من خمسة أعضاء على الأقل من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين.
3 - أن تتابع الدراسة التى يحددها مجلسا القسم والكلية، وتجتاز بنجاح الامتحانات فى الدراسات التى يقررها مجلس الكلية ولا تقل عن 500 ساعة.
4 - أن تحصل على 60% من النهاية العظمى فى كل مادة, وتمنح الراسبة فى أى من مقررات العالمية (دكتوراة فلسفة) فرصة واحدة لإعادة الامتحانات فيما رسبت فيه.
5 - أن تقوم ببحث مبتكر يمثل إضافة جديدة فى مدة سنتين على الأقل بعد اعتماد مجلس الكلية موضوع البحث.
6 - أن تقدم رسالة تضمنها نتائج بحثها تناقشها وتقبلها لجنة الحكم.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى الحجة سنة 1414 هـ (الموافق 7 يونيه 1994 م).