الجريدة الرسمية فى 22 سبتمبر سنة 1994 - العدد 38

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم (287) لسنة 1994
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم بعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 1 (البند 5 من ثانيا، والبند 4 من سادسا، وتاسعا) و112 و154 و158 و183 و199 و248 مكررا 20 (فقرة أولى) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها، النصوص الآتية:
مادة (1) ثانيا - جامعة الاسكندرية:
5 - كلية الطب.
سادسا - جامعة المنصورة:
4 - كلية الطب (ويتبعها المعهد العالى للتمريض).
تاسعا - جامعة قناة السويس:
( أ ) كليات الإسماعيلية:
1 - كلية العلوم.
2 - كلية الطب (ويتبعها المعهد العالى للتمريض).
3 - كلية طب الأسنان.
4 - كلية الصيدلة.
5 - كلية الزراعة.
6 - كلية الطب البيطرى.
7 - كلية التربية.
(ب) كليات السويس:
1 - كلية هندسة البترول والتعدين.
2 - كلية التربية.
(جـ) فرع بور سعيد:
1 - كلية الهندسة والتكنولوجيا.
2 - كلية التجارة.
3 - كلية التربية للتعليم الأساسى.
4 - كلية التربية الرياضية.
(د) كليات العريش:
1 - كلية التربية.
2 - كلية العلوم الزراعية البيئية.
"مادة 112 - تعتبر المدن الجامعية وحدة من وحدات الجامعة التابعة لها، ويتولى الاشراف على المدن الجامعية بكل جامعة مجلس يؤلف برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية كل من:
- أمين الجامعة.
- عضوين يختارهما مجلس الجامعة سنويا من الأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعة.
- رئيس الجهاز الطبى بالجامعة.
- رئيس جهاز رعاية الطلاب.
- رئيس جهاز المدن الجامعية.
- أمين اتحاد طلاب الجامعة.
- اثنين من الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية ينتخبهما الطلاب المقيمون بها سنويا عن طريق الاقتراع السرى.
- ثلاثة أعضاء من خارج الجامعة يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجامعة.
ويتولى أمانة المجلس رئيس جهاز المدن الجامعية، ويؤدى أعضاء مجلس الإدارة وظائفهم دون مقابل".
"مادة 154 - مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة ست سنوات".
"مادة 158 - تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية التمريض أو مجلس كلية الطب التابع لها المعهد العالى للتمريض بحسب الأحوال والدرجات العلمية الآتية:
1 - درجة بكالوريوس فى التمريض.
2 - درجة ماجستير فى التمريض:
3 - درجة دكتور فى التمريض".
"مادة 183 - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى العلوم الطبية البيطرية خمس سنوات".
"مادة 199 - يمنح مجلس الجامعة المختصة بناء على طلب مجالس كليات دار العلوم والدراسات العربية الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولا - الدرجات العلمية:
1 - درجة ليسانس فى اللغة العربية والعلوم الإسلامية.
2 - درجة ماجستير فى اللغة العربية أو فى العلوم الإسلامية.
3 - درجة دكتور فى اللغة العربية أو فى العلوم الإسلامية.
ثانيا - الدبلومات:
1 - دبلوم الدراسات العليا فى أحد فروع التخصيص المبينة فى اللائحة الداخلية.
2 - الدبلوم العام فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
3 - الدبلوم الخاص فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
"مادة 248 مكررا 20 (فقرة أولى) - تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية التربية الرياضية أو مجلس كلية التربية الرياضية وعلوم الرياضة أو مجلس كلية التربية (شعبية التربية الرياضية) التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية".

(المادة الثانية)

يستبدل بعبارة "(ب) المعهد العالى للتمريض" الواردة قبل المادة 158 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها عبارة "(ب) كليات التمريض والمعاهد العليا للتمريض" وبعبارة "27 - كلية التربية الرياضية جامعة حلوان" الواردة قبل المادة 248 مكررا (20) من ذات اللائحة عبارة "27 - كليات التربية الرياضية والتربية الرياضية وعلوم الرياضة".

(المادة الثالثة)

تضاف إلى المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها بنود جديدة بأرقام 21 من (أولا) و16 من (ثانيا) و14 و15 من (ثالثا) و11 و12 من (رابعا) و12 من (خامسا) و13 و14 من (سادسا) و15 من (سابعا) و9 من (سابعا) "فرع الجامعة ببنها" نصوصها الآتية:
مادة (1) - أولا - جامعة القاهرة:
21 - المعهد القومى لعلوم الليزر.
ثانيا - جامعة الاسكندرية:
16 - كلية التمريض.
ثالثا - جامعة عين شمس:
14 - كلية الصيدلة.
15 - كلية طب الأسنان.
رابعا - جامعة أسيوط:
11 - كلية الخدمة الاجتماعية.
12 - معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر.
خامسا - جامعة طنطا:
12 - كلية التربية الرياضية (بنين - بنات).
سادسا - جامعة المنصورة:
13 - كلية الطب البيطرى.
14 - كلية التربية الرياضية وعلوم الرياضة للبنين.
سابعا - جامعة الزقازيق:
15 - معهد الدراسات والبحوث الآسيوية.
فرع الجامعة ببنها.
9 - كلية الحقوق.
ويتم إنشاء الكليات المشار إليها وفقا لما يتقرر بالخطة والموازنة العامة للدولة.

(المادة الرابعة)

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها مواد جديدة بأرقام 202 (مكررا) و202 (مكررا 1) و202 (مكررا 2) و222 (مكررا 7) تحت عنوان "المعهد القومى لعلوم الليزر بجامعة القاهرة" و222 (مكررا 8) و222 (مكررا 9) و222 (مكررا 10) و222 (مكررا 11) 248 (مكررا 68) تحت عنوان "معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر بجامعة أسيوط" و248 (مكررا 69) و248 (مكررا 70) و248 (مكررا 71) و248 (مكررا 72) تحت عنوان "معهد الدراسات والبحوث الآسيوية بجامعة الزقازيق" و248 (مكررا 73) و248 (مكررا 74) و248 (مكررا 75)، نصوصها الآتية:
"مادة 202 (مكررا) - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس المتصلة بطبيعة الدراسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة أو سنتين، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية".
"مادة 202 (مكررا "1") - يشترط فى الطالب لنيل الدبلوم العام أن يكون حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس المتصلة بطبيعة الدراسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية".
"مادة 202 (مكررا "2") - يشترط فى الطالب لنيل الدبلوم الخاص أن يكون حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس المتصلة بطبيعة الدراسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين وأن يعد بحثا فى مجال التخصص، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية".

المعهد القومى لعلوم الليزر بجامعة القاهرة

"مادة 222 (مكررا "7" - يمنح مجلس جامعة القاهرة بناء على طلب المعهد القومى لعلوم الليزر الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
( أ ) الدرجات العلمية:
1 - درجة ماجستير فى علوم الليزر فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
2 - درجة دكتوراه الفلسفة فى علوم الليزر فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
3 - درجة دكتوراه العلوم فى علوم الليزر.
(ب) الدبلومات:
دبلومات الدراسات العليا فى علوم الليزر فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية".
"مادة 222 (مكررا "8") - يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير فى علوم الليزر أن يكون حاصلا على أحد الدبلومات فى علوم الليزر التى يمنحها المعهد بدرجة جيد على الأقل، أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية".
"مادة 222 (مكررا "9") - يشترط لقيد الطالب لدرجة دكتوراه الفلسفة فى علوم الليزر أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى علوم الليزر من المعهد أو من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يكون لها صلة بعلوم الليزر، وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى أحد الموضوعات لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية".
"مادة 222 (مكررا "10") - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتوراه العلوم فى علوم الليزر أن يكون حاصلا على درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم أو ما يعادلها أو على درجة معادلة لها من معهد علمى معترف به من الجامعة ومضى على حصوله عليها خمس سنوات على الأقل، وأن يقدم بحوثا مبتكرة لم يسبق له التقدم بها فى الحصول على أى درجة علمية، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية".
"مادة 222 (مكررا "11") - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسات العليا فى علوم الليزر أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى أحد التخصصات المتصلة بطبيعة الدراسة من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية".

معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر بجامعة أسيوط

"مادة 248 (مكررا "68") - يمنح مجلس جامعة أسيوط بناء على طلب مجلس معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر بها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
( أ ) الدرجات العلمية:
1 - درجة ماجستير السكر فى إحدى شعب التخصص الواردة فى اللائحة الداخلية.
2 - درجة دكتوراه الفلسفة فى إحدى شعب التخصص الواردة فى اللائحة الداخلية.
(ب) الدبلومات:
دبلوم تكنولوجيا السكر فى إحدى شعب التخصص الواردة فى اللائحة الداخلية".
"مادة 248 (مكررا "69") - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى تكنولوجيا السكر أن يكون حاصلا على دبلوم تكنولوجيا السكر فى شعبة التخصص من المعهد أو على دبلوم معادل من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع البحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية".
"مادة 248 (مكررا "70") - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتوراه الفلسفة فى تكنولوجيا السكر أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى تكنولوجيا السكر من المعهد أو درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية".
"مادة 248 (مكررا "71") - يشترط فى الطالب لنيل دبلوم تكنولوجيا السكر الحصول على درجة البكالوريوس فى التخصص المرتبط بشعبة التخصص من إحدى كليات الجامعات المصرية أو معهد علمى معترف به من الجامعة، وأن يكون له خبرة لمدة عامين على الأقل فى صناعة السكر".

معهد الدراسات والبحوث الآسيوية بجامعة الزقازيق

"مادة 248 (مكررا "72") - يمنح مجلس جامعة الزقازيق بناء على طلب مجلس معهد الدراسات والبحوث الآسيوية الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
( أ ) الدرجات العلمية:
1 - درجة ماجستير فى الدراسات الآسيوية فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
2 - درجة دكتوراه الفلسفة فى الدراسات الآسيوية فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
(ب) الدبلومات:
دبلوم فى الدراسات الآسيوية فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية".
"مادة 248 (مكررا "73") - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى الدراسات الآسيوية أن يكون حاصلا على دبلوم فى الدراسات الآسيوية من المعهد أو على دبلوم معادل من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن تقدم رسالة لا تقل مدة إعدادها عن سنة كاملة من تاريخ موافقة مجلس الكلية على تسجيل الموضوع، وفقا لأحكام اللائحة الداخلية".
"مادة 248 (مكررا "74") - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة فى الدراسات الآسيوية أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى الدراسات الآسيوية من المعهد أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية".
"مادة 248 (مكررا "75") - يشترط فى الطالب لنيل دبلوم الدراسات الآسيوية الحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على درجة علمية معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية".

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1415 هـ
(الموافق 12 سبتمبر سنة 1994 م)