الجريدة الرسمية فى 27 أكتوبر سنة 1994 - العدد 43 "تابع"

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 220 لسنة 1994
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم الحقوق السياسية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 2 (بند 2) و5 و8 و15 (فقرة ثالثة) و16 و17 و19 و20 و29 (فقرة خامسة) و31 و32 (فقرة أولى) و39 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، النصوص الآتية:
مادة 2 - (بند 2):
2 - من فرضت الحراسة على أمواله بحكم من محكمة القيم، وذلك طوال مدة فرضها. وفى حالة صدور حكم محكمة القيم بالمصادرة يكون الحرمان لمدة خمس سنوات.
مادة (5):
تنشأ جداول انتخاب تقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب فى أول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادى والثلاثين من يناير من السنة التالية، ولم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية، وتعرض هذه الجداول فى الأول من شهر فبراير إلى اليوم الأخير منه وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (8):
للجنة القيد أن تطلب ممن قيد اسمه أو ممن يراد قيد اسمه أن يثبت شخصيته وسنه وجنسيته.
مادة (15) (فقرة ثالثة):
ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة وتقدم كتابة لمدير أمن المحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها فى سجل خاص، وتعطى إيصالات لمقدميها.
مادة (16):
تفصل فى الطلبات المشار إليها فى المادة السابقة لجنة مؤلفة من رئيس المحكمة للمحافظة رئيسيا وعضوية مدير الأمن بها رئيس نيابة يختاره النائب العام، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها، وتبلغ قراراتها إلى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.
مادة (17):
لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم فى قرار اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة، وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها فى سجل خاص، وإخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة وذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم وصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن، على أن يتم الإخطار قبل ذلك بخمسة أيام على الأقل.
مادة (19):
تفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعون على وجه السرعة، وتكون الأحكام الصادرة فى هذا الشأن غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن.
ويجوز للمحكمة أن تحكم على من يرفض طعنه بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.
مادة (20):
على قلم كتاب المحكمة إخطار مدير أمن المحافظة ولجان القيد بالأحكام الصادرة بتعديل الجدول وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لصدورها.
مادة (29) (فقرة خامسة):
ومع ذلك فانه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوى العاهات الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أن يبدوها شفاهة بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم ويثبت أمين اللجنة رأى الناخب فى بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويؤشر قرين اسم الناخب فى كشف الناخبين بما يفيد أنه أبدى رأيه على ذلك الوجه.
مادة (31):
على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب وما يثبت شخصيته بأية وسيلة، ويجوز للجنة قبول رأى من فقدت شهادة قيد اسمه بجداول الانتخاب متى كان مقيدا بجداول الناخبين بها.
مادة 32 (فقرة أولى):
على رئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أن يوقع على الشهادة الانتخابية بما يفيد أن الناخب قد أعطى صوته، وعلى أمين اللجنة أن يوقع فى كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه بما يفيد ذلك.
مادة (39):
يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها من كان اسمه مقيدا بجداول الانتخاب وتخلف لغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء.

(المادة الثانية)

يلغى البندان 3 و7 من المادة (2) من القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 جمادى الأول سنة 1415 هـ
                (الموافق 27 أكتوبر سنة 1994 م)