الجريدة الرسمية فى 13 أكتوبر سنة 1994 - العدد 41

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 311 لسنة 1994
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم بعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 65 و271 (البندين من أولا والفقرة الأولى من ثانيا والبندين الأول والثالث من سادسا) و290 و293 فقرة أولى و294 و295 و297 و300 و301 (فقرة أولى) و301 مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها النصوص الآتية:

(مادة 65)

فيما عدا الشهادة الأصلية للدرجات العلمية والدبلومات التى تمنح بعد استيفاء رسم الدمغة، بفرض رسم مقداره خمسة جنيهات عن الشهادة المؤقتة التى تصدر من واقع السجلات لإثبات الحصول على الدرجة العلمية أو الدبلوم، ورسم مقداره خمسون قرشا عن الشهادة التى تصدر من واقع السجلات متضمنة البيانات الخاصة بالحالة الدراسية وأوجه النشاط، وذلك كله بعد استيفاء رسم الدمغة وتخصيص حصيلة هذا الرسم للخدمات التعليمية.

(مادة 271) أولا:

2 - خمسة وسبعون جنيها سنويا لطالب الدراسات العليا
4 - رسم الخدمات الطبية خمسة جنيهات.

ثانيا (فقرة أولى):

يؤدى الطالب فى الكليات العلمية وأقسام الكليات النظرية التى تجرى فيها دراسات معملية علاوة على ما تقدم رسما للمختبرات مقداره ثلاثة جنيهات عند أول قيد، يؤدى طالب الدراسات العليا (دبلوم، ماجستير، دكتوراه) رسما مقداره خمسة وسبعون جنيها سنويا، على أن تخصص حصيلة هذا الرسم لصندوق تحسين الخدمات التعليمية، ويعفى من أداء هذا الرسم المعيدون والمدرسون المساعدون وسائر القائمين بالتدريس.

سادسا:

1 - جنيهان لطالب الدراسات العليا (دبلوم، ماجستير، دكتوراه) وخمسون جنيها عن كل سنة تلى المدة المنصوص عليها فى اللوائح الداخلية للكليات.
3 - خمسون جنيها عن امتحان المقرر الدراسى للمتقدمين للامتحان من الخارج.

(مادة 290)

يمنح من يقوم بالامتحانات الشفوية والتطبيقية وحضور الامتحانات من أعضاء التدريس والعاملين الأصليين والمنتدبين مكافآت عن حضور هذه الامتحانات على الوجه الآتى:
( أ ) إذا كان الممتحن من أعضاء هيئة التدريس أو من العاملين فى الدولة أو الهيئات العامة أو هيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام منح مكافأة مقدارها 4% من المرتب الشهرى من كل جلسة من جلسات الامتحان و6% لمن يندب للجامعات أو الكليات من خارج المدينة التى بها جامعته أو كليته، وتعتبر مدينتا القاهرة والجيزة فى حكم هذا النص مدينة واحدة.
(ب) إذا كان الممتحن من غير هؤلاء عين مجلس الكلية مكافأته.
وفى جميع الأحوال يشترط ألا تقل المكافأة لكل جلسة فى الامتحانات الشفوية عن أربعة جنيهات، عدا امتحانات تلميذات مدارس التمريض فلا يقل المكافأة لكل جلسة عن جنيه واحد:
ويشترط فى جميع الأحوال أن يكون الحد الأدنى لعدد الطلاب فى كل من جلسات الامتحانات الشفوية والتطبيقية خمسة طلاب أو عدد المسجلين للامتحان أيهما أقل.

(مادة 293) فقرة أولى:

يمنح المشرف على رسالة الماجستير مكافأة مقدارها أربعمائة جنيه ويمنح المشرف على رسالة الدكتوراه مكافأة مقدارها ألف جنيه وذلك بعد مناقشة الرسالة من لجنة الحكم عليها وبحد أقصى أربعة آلاف جنيه فى السنة الجامعية، وإذا تعدد المشرفون وزعت المكافأة عليهم بالتساوى.

(مادة 294)

يمنح مكافأة مقدارها مائة جنيه لكل من يشترك فى فحص الرسالة لدرجة الماجستير وتقديم التقرير عنها ومناقشتها، إذا كان هناك محل لهذه المناقشة وكذلك من يشترك فى فحص البحوث المقدمة للحصول على الحوافز، وإذا كان أحد المشتركين فى الفحص من خارج مصر منح مكافأة مقدارها خمسمائة جنيه، مع تحمل الجامعات مصاريف تحويل المكافأة.
وللمشرف على الرسالة أن يجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الإشراف المنصوص عليها فى المادة السابقة.

(مادة 295)

فتح مكافأة مقدارها مائتان وخمسون جنيها لكل من يشترك فى فحص الرسالة لدرجة الدكتوراه وتقديم التقرير عنها ومناقشتها إذا دعا الأمر إلى هذه المناقشة، وإذا كان أحد المشتركين فى الفحص من خارج مصر منح مكافأة مقدارها ألف جنيه، مع تحمل الجامعة مصاريف تحويل المكافأة.
وللمشرف على الرسالة أن يجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الإشراف على الرسالة.
كما يمنح كل عضو من أعضاء لجنة الامتحان التأهيلى لدرجة الدكتوراه مكافأة مقدارها خمسون جنيها وبحد أقصى مقداره مائتان وخمسون جنيها فى السنة الجامعية للممتحنين على مستوى الكلية الواحدة، ويكون الحد الأقصى لعدد الممتحنين لكل لجنة خمسة أعضاء إلا إذا نصت اللائحة الداخلية للكلية على خلاف ذلك.

(مادة 297)

يمنح الممتحن فى امتحانات التربية العلمية بالكليات والأقسام التربوية مكافأة مقدارها 4% من المرتب الأساسى الشهرى إذا كان من أعضاء هيئة التدريس أو من العاملين فى الدولة أو الهيئات العامة أو هيئات القطاع العام وشركاته أو شركات قطاع الأعمال العام، فإذا كان من غير هؤلاء حدد مجلس الكلية مكافأته.
ويشترط فى جميع الأحوال أن يكون الحد الأدنى لعدد الطلاب فى كل من جلسات الامتحان خمسة طلاب أو عدد المسجلين للامتحان أيهما أقل.

(مادة 300)

يمنح أعضاء المجلس الأعلى للجامعات ومجالس الجامعات مكافأة مقدارها خمسون جنيها عن حضور كل اجتماع، وتكون المكافأة ثلاثين جنيها عن حضور اللجان المنبثقة عن هذين المجلسين والمحددة بهذه اللائحة.
ويمنح أعضاء مجالس الكليات واللجان الفنية التى تشكلها مجالس الكليات وفقا لما ورد فى هذه اللائحة مكافأة مقدارها خمسة وعشرون جنيها عن حضور كل اجتماع.

(مادة 301) فقرة أولى

يمنح كل عضو من أعضاء اللجنة العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمى للمرشحين لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو للحصول على لقبها العلمى مكافأة مقدارها خمسون جنيها عن فحص الإنتاج العلمى لكل وظيفة ويمنح أعضاؤها والمتخصصون الذين تستعين بهم اللجنة والذين يكلفون بكتابة التقارير العلمية الفردية مكافأة مقدارها مائة جنيه عن كل وظيفة للعضو الجمع بين المكافأتين.

(مادة 301 مكررا)

يمنح أعضاء لجان قطاعات التعليم الجامعى مكافأة مقدارها خمسون جنيها عن حضور كل اجتماع، وتكون المكافأة ثلاثين جنيها عن حضور اجتماعات اللجان التى يشكلها المجلس الأعلى للجامعات عدا اللجان العلمية الدائمة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ربيع الآخر سنة 1415 هـ
                (الموافق 5 أكتوبر سنة 1994 م)