الوقائع المصرية - العدد 250 - السنة 182 هـ
السبت 12 ذو القعدة سنة 1430 هـ، الموافق 31 أكتوبر سنة 2009 م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 1247 لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تعاونيات الثروة المائية
الصادرة بالقرار الوزارى رقم 181 لسنة 1984

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 158 لسنة 2002؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تعاونيات الثروة المائية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 181 لسنة 1984؛
وعلى مذكرة الاتحاد التعاونى للثروة المائية الواردة برقم 15687 بتاريخ 26/ 11/ 2007؛
وعلى مذكرة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الواردة ر قم 3970 بتاريخ 17/ 6/ 2008؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (35) من اللائحة التنفيذية لقانون تعاونيات الثروة المائية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 181 لسنة 1984 النص الآتى:
"يدير الاتحاد التعاونى للثروة المائية مجلس إدارة مكون من 19 عضوًا تنتخبهم الجمعية العمومية للاتحاد من بين ممثلى الجمعيات بالاقتراع السرى المباشر، على أن تمثل كل منطقة من مناطق الصيد، وكل منطقة من مناطق الاستزراع السمكى بممثل واحد، وممثل واحد عن كل من الجمعيات المشتركة والجمعيات العامة، وممثل عن جميع مناطق الصيد".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أمين أباظة