مرسوم بقانون رقم 232 لسنة 1952
بتعديل بعض أحكام الأمر الملكى الصادر فى 13 أبريل
سنة 1922 بوضع نظام توارث عرش المملكة المصرية

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور،
وعلى الأمر الملكى الصادر فى 13 أبريل سنة 1922 بوضع نظام توارث عرش المملكة المصرية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 121 لسنة 1952،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضة رئيس مجلس الوزراء،

رسمت بما هو آت:

مادة 1 - يستبدل بالمادة 11 مكررا من الأمر الملكى المشار اليه النص الآتى:
"فى حالة نزول الملك عن العرش وانتقال ولاية الملك إلى خلف قاصر يجوز لمجلس الوزراء إذا كان مجلس النواب منحلا أن يعين وصيا مؤقتا للعرش أو هيئة وصاية مؤقتة للعرش من ثلاثة يختارهم من بين الطبقات المنصوص عليها فى المادة 10 تتوافر فيهم الشروط المبينة فيها.
ويتولى الوصى المؤقت أو هيئة الوصاية المؤقتة بعد حلف اليمين أمام مجلس الوزراء سلطة الملك إلى أن تتولاها هيئة الوصاية الدائمة وفقا لأحكام المواد الثلاث السابقة ولأحكام المادة 51 من الدستور".
مادة 2 - على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 24 المحرم سنة 1372 (14 أكتوبر سنة 1952)