الوقائع المصرية فى 19 يناير سنة 1953 - العدد 6

مرسوم
بتعديل المرسوم الصادر فى 20 أكتوبر سنة 1952 بتشكيل
اللجان الفرعية المنصوص عليها فى المادة 13 من المرسوم بقانون
رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى - وبيان إجراءات
الاستيلاء وتقدير قيمة المنشئات وغيرها

باسم ملك مصر والسودان
وصى العرش الموقت

بعد الاطلاع على المواد 3 و13 و17 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى المعدل بالمراسيم بقوانين رقم 197 ورقم 264 ورقم 271 ورقم 311 لسنة 1952؛
وعلى المرسوم الصادر فى 20 أكتوبر سنة 1952 بتشكيل اللجان الفرعية المنصوص عليها فى المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى وبيان اجراءات الاستيلاء وتقدير قيمة المنشئات وغيرها المعدل بالمرسوم الصادر فى 10 نوفمبر سنة 1952؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة راى مجلس الوزراء؛

رسم بما هو آت:

مادة 1 - تعدل المادة 2 من المرسوم المشار اليه على الوجه الآتى:
"مادة 2 - يجب على كل مالك لأرض زراعية سواء أكانت الأرض منزرعة أم بورا - أن يقدم إقرارا يبين فيه مساحة الأرض وما يريد استبقاءه منها والمنشئات والأشجار والآلات الثابتة وغير الثابتة وذلك متى كان مجموع مساحة الأرض يجاوز. مائتى فدان".
ولا يعفى المالك من تقديم الاقرار أن يتصرف فيما زاد على الحد الأقصى وفقا للمادة 4 من المرسوم بقانون المشار اليه.
ويسرى ذلك أيضا على الآتى ذكرهم:
( ا ) واضع اليد على أراض زراعية - سواء كانت منزوعة أو بورا بمقتضى عقد مسجل لم ينقل به التكليف، أو عقد غير مسجل، أو بغير عقد متى كانت الأرض تزيد على مائتى فدان.
(ب) من أوقف أرضا زراعية أو كان مستحقا فى وقفها إذا كان يحتمل أن يزيد مجموع ما يملكه بعد حل الوقف على مائتى فدان".
مادة 2 - تضاف الى المرسوم المذكور المواد الآتية:
"مادة 2 مكرر - يقدم الاقرار الى اللجنة العليا للاصلاح الزراعى على نموذج معد لذلك فى ميعاد لا يجاوز 31 يناير سنة 1953
وترفق بالاقرار خرائط مساحية بمقياس 1/ 2500 تبين عليها الأراضى التى يستبقيها المالك لنفسه والتى رأى التصرف فيها الى أولاده أو غيرهم - والتى يمتلكها لاستصلاحها كما ترفق به خرائط بنفس المقياس موضحا عليها بلون آخر باقى أطيانه.
وتستعمل الخرائط الكدسترالية التى أعدت بمقياس أصغر فى حالة عدم إمكان الحصول على الخرائط بالمقياس سالف الذكر.
وعلى المالك أن يقدم الى كل مديرية فى الميعاد المذكور إقرارا عن أملاكه التى تقع فى دائرة المديرية مرفقا به شهادة إدارية عما يخصه فى التكاليف المشتركة ويبين بهذه الشهادة اسماء الشركاء ونصيب كل منهم ويوقعها كل من الشركاء والعمدة وشيخ البلد والصراف - وعلى المديرية أن تقوم بتحقيق هذا الإقرار وإرساله الى اللجنة العليا للاصلاح الزراعى فى ميعاد أقصاه 28 فبراير سنة 1953"
"مادة 2 - مكرر ( ا ) - يجب على المالك أو واضع اليد أن يخطر اللجنة العليا للاصلاح الزراعى بكل تصرف يقع على الأرض بعد تقديم الاقرار وقبل صدور قرار الاستيلاء على الأرض وذلك فى خلال شهر من تاريخ التصرف وإلا جاز عدم الاعتداد بهذا التصرف فى تطبيق أحكام المرسوم بقانون المشار اليه".
مادة 2 مكرر (ب) - كل شخص تزيد مساحة الأطيان التى يملكها أو يضع اليد عليها على مائتى فدان بأى سبب كالميراث أو الوصية أو القسمة أو غير ذلك يلزم بتقديم الاقرار المنصوص عليه فى المادة 2 مكرر فى خلال شهرين من علمه بثبوت الملكية".
"مادة 2 مكرر (ج) - فى حالة عدم تقديم الاقرار أو اشتماله على بيانات غير صحيحة - يجوز للجنة الفرعية أن تتولى تعيين الأرض التى تبقى للمالك مع عدم الاخلال بحكم المادة 17 من المرسوم بقانون المشار اليه".
مادة 3 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر عابدين فى 29 ربيع الثانى سنة 1373 (15 يناير سنة 1953)