الوقائع المصرية فى 5 يناير سنة 1953 - العدد 2

وزارة الداخلية
قرار بتعديل جدول المدن والجهات التى يسرى عليها أحكام
القانون رقم 121 لسنة 1947

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجارات الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين؛
وعلى الجدول المرافق لهذا القانون وبيان المدن والجهات التى تسرى عليها أحكامه؛

قرر ما هو آت:

مادة 1 - تضاف بلدة كوم امبو بمديرية أسوان إلى جدول المدن والجهات التى تسرى عليها أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
تحريرا فى 8 ربيع الثانى سنة 1372 (25 ديسمبر سنة 1952)