مرسوم بقانون رقم 271 لسنة 1952
بتعديل المادة 27 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
بالإصلاح الزراعى

باسم ملك مصر والسودان
وصى العرش الموقت

بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى المعدل بالمرسومين بقانونين رقم 197 ورقم 264 لسنة 1952؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

رسم بما هو آت:

مادة 1 - تعدل المادة 27 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه على النحو الآتى:
"مادة 27" على كل ممول تنطبق عليه أحكام هذا القانون أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وفى شهر يناير من كل سنة لصراف الناحية التى يدفع فيها أكبر جزء من أموال أطيانه إقرارا يبين فيه مقدار الأطيان التى يملكها أو يكون له نصيب فى منفعتها فى أنحاء المملكة ومقدار الأموال المربوطة عليها.
مادة 2 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
مادة 4 - على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر عابدين فى 22 صفر سنة 1372 (10 نوفمبر سنة 1952)