مرسوم
بتشكيل اللجان الفرعية المنصوص عليها فى المادة 13 من
المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى
وبيان إجراءات الاستيلاء وتقدير قيمة المنشآت وغيرها

باسم ملك مصر والسودان
وصى العرش الموقت

بعد الاطلاع على المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى المعدل بالمرسومين بقانونين رقم 197 ورقم 264 لسنة 1952؛
وعلى المرسوم الصادر فى 20 أكتوبر سنة 1952 بتشكيل اللجان الفرعية المنصوص عليها فى المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى وبيان إجراءات الاستيلاء وتقدير المنشآت وغيرها؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

رسم بما هو آت:

مادة 1 - تعدل المادة 2 من المرسوم بقانون المشار اليه على النحو الآتى:
"مادة 2" تتم عملية الاستيلاء على الأراضى والمنشآت والآلات الثابتة والأشجار طبقا لاقرار على أنموذج معدل لذلك يبين فيه المالك مقدار ما يملكه وما يريد استبقاءه، على ملكه ويقدمه إلى وزير الزراعة فى ميعاد لا يجاوز آخر شهر نوفمبر سنة 1952
وترفق بالإقرار خرائط مساحية بمقياس 1/ 2500 تبين عليها الأراضى التى يستبقيها المالك لنفسه والتى رأى التصرف فيها لأولاده أو غيرهم والتى يمتلكها لاستصلاحها كما ترفق به خرائط بنفس المقياس يوضح عليها بلون آخر باقى أطيانه.
وتستعمل الخرائط الكدسترالية التى أعدت بمقياس أصغر فى حالة عدم إمكان الحصول على خرائط بالمقياس سالف الذكر.
وعلى المالك أن يقدم فى الميعاد ذاته إلى كل مديرية اقرارا عن أملاكه التى تقع فى دائرة المديرية مرفقا به شهادة ادارية عما يخصه فى التكاليف المشتركة ويبين بهذه الشهادة اسماء الشركاء ونصيب كل منهم ويوقعها كل من الشركاء والعمدة وشيخ البلد والصراف.
ويخطر المالك وزير الزراعة بما يقع منه بعد تقديم الإقرارات من تصرفات فى خلال شهر من تاريخ وقوعها وذلك حتى يتم الاستيلاء.
وفى حالة عدم تقديم الاقرارات فى الميعاد أو ظهور خطأ فيها يجوز للجنة أن تتولى تعيين الأرض التى تبقى للمالك.
مادة 2 - على الوزراء كل فيما يخصه هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر عابدين فى 22 صفر سنة 1372 (10 نوفمبر سنة 1952)