الوقائع المصرية فى 19 فبراير سنة 1953 - العدد 16 مكرر

قانون رقم 68 لسنة 1953
فى شأن الرى والصرف

باسم الأمة
وصى العرش الموقت

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الأمر العالى الصادر فى 25 يناير سنة 1881 بشأن الاجراءات المقتضى اتخاذها فيما يتعلق بمصلحة الرى والتطهير والعونة وما شاكل ذلك؛
وعلى الأمر العالى الصادر فى 8 مارس سنة 1881 الخاص بالاجراءات التى تعطى بالترخيص من ديوان الأشغال العمومية فيما يتعلق بتركيب الآلات لرى الأراضى؛
وعلى الأمر العالى الصادر فى 9 سبتمبر سنة 1887 بجواز طلب المديرين والمحافظين المساعدة من كل انسان قادر على العمل بنفسه عند بلوغ مياه النيل 24 ذراعا فى مقياس مصر؛
وعلى الأمر العالى الصادر فى 22 فبراير سنة 1894 بشأن الترع والمساقى المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1909؛
وعلى الأمر العالى الصادر فى 29 يونيه سنة 1899 بشأن حفظ الجسور والقناطر مدة فيضان النيل؛
وعلى الأمر العالى الصادر فى 15 مايو سنة 1903 بخصوص رى أراضى الشراقى المعدل بالقانون رقم 21 لسنة 1905 وبالأمر العالى الصادر فى 22 أبريل سنة 1912؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع ملكية العقارات للمنافع العمومية المعدل بالمرسومين بقانونين رقمى 93 و94 لسنة 1931؛
وعلى القانون المدنى الصادر به القانون رقم 131 لسنة 1948؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1949 فى شأن الطرق العامة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العمومية، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يعمل فى المسائل المتعلقة بالرى والصرف بالأحكام المرافقة لهذا القانون.
مادة 2 - يلغى الأمر العالى الصادر فى 25 يناير سنة 1881 بشأن الاجراءات المقتضى اتخاذها فيما يتعلق بمصلحة الرى والتطهير والعونة وما شاكل ذلك والأمر العالى الصدر فى 8 مارس سنة 1881 الخاص بالاجراءات التى تعطى بالترخيص من ديوان الأشغال العمومية فيما يتعلق بتركيب الآلات لرى الأراضى والأمر العالى الصادر فى 9 سبتمبر سنة 1887 بجواز طلب المديرين والمحافظين المساعدة من كل إنسان على العمل بنفسه عند بلوغ مياه النيل 24 ذراعا فى مقياس مصر والأمر العالى الصادر فى 22 فبراير سنة 1894 بشأن الترع والمساقى المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1909 كما يلغى الأمر العالى الصادر فى 15 مايو سنة 1903 بخصوص رى أراضى الشراقى المعدل بالقانون رقم 21 لسنة 1905 وبالأمر العالى الصادر فى 22 أبريل سنة 1912
مادة 3 - على وزراء الأشغال العمومية والداخلية والمالية والاقتصاد والعدل كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.
ولوزير الأشغال العمومية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر عابدين فى 5 جمادى الثانية سنة 1372 (19 فبراير سنة 1953)