الوقائع المصرية فى 19 فبراير سنة 1953 - العدد 16 مكرر

قانون رقم 69 لسنة 1953
بإلغاء بعض مواد قانون العقوبات المصرى الصادر بالقانون
رقم 58 لسنة 1937 واضافة مواد جديدة اليه

باسم الامة
وصى العرش الموقت

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى قانون العقوبات المصرى الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

اصدر القانون الآتى:

مادة 1 - (أولا) تلغى نصوص المواد من 103 الى 111 من قانون العقوبات المصرى الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بالرشوة وهى الواردة فى الباب الثالث منه ويستعاض عنها بالنصوص الجديدة الآتية:
مادة 103 - كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
مادة 103 - مكررا يعتبر مرتشيا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.
مادة 104 - كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للاخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.
مادة 104 مكررا - كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان بقصد عدم القيام بذلك العمل أو الامتناع عنه.
مادة 105 - كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه بقصد المكافأة على أدائه أو الامتناع عنه وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
مادة 105 مكررا - كل موظف عمومى قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامه لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
مادة 106 - كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 106 مكررا - كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقى أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أى نوع يعد فى حكم المرتشى ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104 من هذا القانون ان كان موظفا عموميا وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين فقط فى الأحوال الأخرى
ويعتبر فى حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لاشرافها
مادة 107 - يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.
مادة 107 مكررا - يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة اذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.
مادة 108 - اذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة اذا أخبر السلطات بالجريمة طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
مادة 108 مكررا - كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشى أو أخذ أو قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطى أو وعد به وذلك اذا لم يكن قد توسط فى الرشوة.
مادة 109 - يعاقب بالعقوبات المقررة للرشوة بحسب الأحوال من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد فى حق موظف عمومى أو مستخدم ليحصل على قضاء أمر غير حق أو على اجتنابه أداء عمل من الأعمال المكلف بها.
مادة 109 مكررا - من عرض رشوة ولم تقبل منه أو من استعمل القوة أو العنف أو التهديد ولم يبلغ مقصده يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك اذا كان الغرض أو التهديد أو استعمال القوة والعنف حاصلا لموظف عمومى فاذا كان الغرض أو استعمال القوة أو التهديد حاصلا لغير موظف عمومى تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.
مادة 110 - يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقا للمواد السابقة.
مادة 111 - يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:
(1) المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
(2) أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.
(3) المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.
(4) الأطباء والجراحون والقابلات بالنسبة الى ما يعطونه من بيانات أو شهادات بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة.
(5) كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
(ثانيا) تلغى نصوص المواد من 112 الى 119 من القانون المذكور والخاصة باختلاس الأموال الأميرية والغدر وهى الواردة فى الباب الرابع منه ويستعاض عنها بالنصوص الجديدة الآتية:
مادة 112 - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف أو مستخدم عمومى اختلس أموالا أو أوراقا أو أمتعة أو غيرها مسلمة اليه بسبب وظيفته وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة اذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة المنوطين بحساب النقود واختلس شيئا مما سلم اليه بهذه الصفة.
مادة 113 - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف عمومى استولى بغير حق على مال للدولة أو لاحدى الهيئات العامة أو سهل ذلك لغيره
مادة 114 - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف عمومى له شأن فى تحصيل الرسوم أو الغرامات أو العوائد أو الضرائب أو نحوها طلب أو أخذ ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك.
مادة 115 - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف عمومى مكلف بالمحافظة على مصلحة الدولة أو احدى الهيئات فى صفقة أو عملية أو قضية وأضر بهذه المصلحة ليحصل على ربح لنفسه أو لغيره.
مادة 116 - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف عمومى له شأن فى ادارة المقاولات أو التوريدات أو الأشغال المتعلقة بالدولة أو بإحدى الهيئات العامة أو فى الإشراف عليها حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره بأية كيفية على ربح من عمل من الأعمال المذكورة.
مادة 117 - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف عمومى استخدم عمالا فى عمل للدولة أو لإحدى الهيئات العامة سخرة أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها.
مادة 118 - فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد من 112 الى 116 يحكم على الجانى بالعزل والرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه من مال أو منفعة أو ربح على أن لا تقل الغرامة عن خمسمائة جنيه.
مادة 119 - يعد موظفون عموميون فى تطبيق أحكام هذا الباب الأشخاص المشار اليهم فى المادة 111 من هذا القانون.
مادة 119 مكررا - لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى العمومية فى الجرائم المذكورة فى هذا الباب إلا من تاريخ انتهاء الوظيفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
مادة 2 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر عابدين فى 5 جمادى الثانية سنة 1372 (19 فبراير سنة 1953)