الوقائع المصرية فى 12 مارس سنة 1953 - العدد 22 مكرر

قانون رقم 108 لسنة 1953
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
الخاص بالإصلاح الزراعى

باسم الأمة
وصى العرش الموقت

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوّات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى المعدل بالمراسيم بقوانين رقم 197 ورقم 264 ورقم 271 ورقم 311 لسنة 1952،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يضاف الى المادة (2) من المرسوم بقانون المشار اليه البنود الآتية:
(د) يجوز للجمعيات الزراعية العلمية الموجودة قبل صدور هذا القانون أن تمتلك مقدارا من الاراضى الزراعية يكون ضروريا لتحقيق أغراضها ولو زاد على مائتى فدان.
(هـ) ويجوز للجمعيات الخيرية الموجودة قبل صدور هذا القانون أن تمتلك من الأراضى الزراعية ما يزيد على مائتى فدان على ألا يجاوز ما كانت تمتلكه قبل صدوره.
ويجوز لها التصرف فى القدر الزائد على مائتى فدان وفقا لاحكام المادة (4) ويكون للحكومة الاستيلاء على المساحة الزائدة لدى الجمعية خلال عشر سنوات على أن يؤدى اليها التعويض نقدا على أساس حكم المادة (5).
(و) ويجوز أيضا للدائن أن يمتلك أكثر من مائتى فدان إن كان سبب الزيادة هو نزع ملكية مدينه ورسو المزاد على الدائن طبقا للمادة 664 من قانون المرافعات، ويجوز للحكومة بعد مضى سنة من تاريخ رسو المزاد أن تستولى على الأطيان الزائدة على مائتى فدان بالثمن الذى رسا به المزاد أو نظير التعويض المحدد فى المادة (5) أيهما أقل. وإلى أن تستولى الحكومة على الزيادة يجوز للدائن أن يتصرف فيها دون تقيد بشروط المادة (4).
مادة 2 - يستبدل بالبند "ب" من المادة (3) البند الآتى:
(ب) بتصرفات المالك إلى فروعه وزوجه وأزواج فروعه ولا بتصرفات هؤلاء إلى فروعهم وأزواجهم وأزواج فروعهم وإن نزلوا - متى كانت تلك التصرفات غير ثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة 1944، وذلك دون إضرار بحقوق الغير التى تلقوها عن المذكورين بتصرفات ثابتة التاريخ قبل يوم 23 يوليو سنة 1952.
مادة 3 - يعدل البندان "ا" و"ب" من المادة (4) من المرسوم بقانون سالف الذكر على النحو الآتى:
( ا ) الى أولاده بما لا يجاوز الخمسين فدانا للولد على ألا يزيد مجموع ما يتصرف فيه إلى أولاده على المائة فدان.
فاذا توفى المالك قبل الاستيلاء على أرضه دون أن يتصرف إلى أولاده أو يظهر نية عدم التصرف اليهم - اقترض أنه قد تصرف اليهم فى الحدود السابقة ويتم توزيع ما يفترض التصرف فيه على أولاده طبقا لقانون المواريث.
(ب) إلى صغار الزارع بالشرط الآتية:
(1) أن تكون حرفتهم الزراعة.
(2) ألا يزيد ما يملكه كل منهم من الأراضى الزراعية على عشرة أفدنة
(3) ألا تزيد الأرض المتصرف فيها لكل منهم على خمسة أفدنة
(4) ألا تقل الأرض المتصرف فيها لكل منهم عن فدانين إلا إذا كانت جملة القطعة المتصرف فيها تقل عن ذلك أو كان التصرف فى الأراضى المجاورة للبلدة أو القرية لبناء مساكن عليها على أن يتعهد المتصرف إليه باقامة المسكن عليها خلال سنة من التصرف.
مادة 4 - تستبدل عبارة (الآلات الثابتة وغير الثابتة) بعبارة (الآلات الثابتة) الواردة فى كل من المادتين (5) و(13) من المرسوم بقانون سالف الذكر.
مادة 5 - تضاف إلى المرسوم بقانون سالف الذكر مادة برقم (10 مكررة) هذا نصها:
يجوز للجنة العليا أن تقرر الاحتفاظ بجزء من الأرض المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات منفعة عامة وذلك بناء على طلب المصالح الحكومية أو غيرها من الهيئات العامة.
ويجوز تأجيل التوزيع فى المناطق التى تحددها اللجنة العليا اذا اقتضت ذالك مصلحة الإنتاج القومى.
مادة 6 - يعفى من تقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة (27) من المرسوم بقانون سالف الذكر فى شهر يناير سنة 1953 الملاك الذين قدموا إقراراتهم وفقا للمادة المذكورة خلال المدة المنصوص عليها فيها.
مادة 7 - تعدل الفقرة الأخيرة من المادة (29) من المرسوم بقانون المذكور على النحو الآتى:
"ولا تستحق الضريبة الإضافية عن الأطيان التى يحصل التصرف فيها حتى تاريخ حلول القسط الأخير من الضريبة الأصلية متى كان هذا التصرف قد حصل إلى الأولاد وفقا للبند "أ" من المادة الرابعة بعقد ثابت التاريخ قبل حلول القسط الأخير المذكور، أو وفقا لأحد البندين "ب" و"ج" من تلك المادة بعقد مصدق عليه من المحكمة الجزئية قبل التاريخ المذكور".
مادة 8 - تعدل المادة (30) من المرسوم بقانون سالف الذكر على الوجه الآتى:
لا تستحق الضريبة الإضافية على الأطيان المستثناة من حكم المادة الأولى.
مادة 9 - يسرى حكم البند "ج" من المادة (4) من المرسوم بقانون سالف الذكر من تاريخ نفاذ المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
مادة 10 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نفاذ المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952،
صدر بقصر عابدين فى 26 جمادى الثانية سنة 1372 (12 مارس سنة 1953)