الوقائع المصرية فى 12 مارس سنة 1953 - العدد 22 مكرر

قانون رقم 112 لسنة 1953
بإضافة مادتين جديدتين برقم 79 مكررا و79 ثانية
الى قانون العقوبات

باسم الأمة
وصى العرش الموقت

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوّات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون العقوبات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأى مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف إلى قانون العقوبات مادتان جديدتان برقم 79 مكررا و79 ثانية يكون نصهما كالآتى:
"مادة 79 مكررا:
كل من قام فى زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غير ذلك من المواد من مصر
الى بلد معاد أو باستيراد شىء من ذلك منه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل الغرامة عن الف جنيه.
ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فان لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة اضافية تعادل قيمة هذه الأشياء".
"مادة 79 ثانية:
كل من باشر فى زمن حرب أعمالا تجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبيه أو ممثيله أيا كانت اقامتهم أو مع هيئة أو فرد مقيم يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاث آلاف جنيه".
مادة 2 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية
صدر بقصر عابدين فى 26 جمادى الثانية سنة 1372 (12 مارس سنة 1953)