الوقائع المصرية فى 19 مارس سنة 1953 - العدد 24 مكرر

قانون رقم 131 لسنة 1953
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
بالإصلاح الزراعى

باسم الأمة
وصى العرش الموقت

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوّات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 بالإصلاح الزراعى المعدل بالمراسيم بقوانين رقم 197 و264 و271 و311 لسنة 1952 والقانون رقم 108 لسنة 1953؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تعدل المادة 12 من المرسوم بقانون المشار اليه على الوجه الآتى:
"مادة 12 - تنشأ لجنة باسم اللجنة العليا للإصلاح الزراعى تتولى عمليات الاستيلاء والتوزيع وإدارة الأطيان المستولى عليها الى أن يتم توزيعها - ويكون لها بالاشتراك مع مصلحة التعاون سلطة التوجيه والاشراف على جمعيات التعاون الزراعى وذلك فى حدود النظام الذى يوضع بمعرفة اللجنة ووزارة الشئون الاجتماعية، كما يكون لها الاتصال بالجهات المختصة فى شأن تنفيذ سائر أحكامه. وتشكل برياسة وزير الزراعة وعضوية وكلاء وزارات الزراعة والشئون الاجتماعية والمالية والاقتصاد والأشغال العمومية وسبعة أعضاء آخرين يعينون بقرار من مجلس الوزراء.
وتكون للجنة الشخصية الاعتبارية وتكون لها ميزانية خاصة تصدر بقرار منها وتبلغ إلى صندوق الإصلاح الزراعى ليرصد أرقامها الإجمالية فى ميزانيته، وللجنة أن تعين فى ميزانيتها من صافى الأرباح التى يحققها صندوق الإصلاح الزراعى المبالغ التى تلزم لرفع مستوى الإنتاج الزراعى بين من آلت إليهم ملكية الأطيان المستولى عليها والمساهمة فى المشروعات التى تقوم بها الوزارات المختلفة بتحسين حال المنتفعين بها ورفع مستواهم الاقتصادى والاجتماعى والصحى والثقافى والعمرانى، ولا تتقيد فى أداء مهمتها بالنظم أو القواعد أو التعليمات التى تخضع لها المصالح الحكومية على أن تكون حساباتها تحت رقابة ديوان المحاسبة.
وتضع اللجنة لائحة داخلية تتضمن إعداد ميزانيتها وتنظيم علاقتها بصندوق الإصلاح الزراعى والقواعد التى تجرى عليها فى الإدارة والمشتريات والحسابات وتعيين الموظفين وترقياتهم وتأديبهم ونظام المكافآت التى تمنح لهم أو لغيرهم ممن يندبون أو يعارون إليها.
ويجوز للجنة العليا أن تندب من أعضائها من تفوضه فى إدارة الأراضى المستولى عليها وتنفيذ قراراتها وفقا لما تبينه اللائحة الداخلية.
وللجنة الاستعانة بمن يرى الاستعانة بهم من الاخصائيين والفنيين.
مادة 2 - يضاف إلى المرسوم بقانون المشار اليه مادة جديدة بالنص الآتى:
"مادة 13 مكرر:
تشكل لجان خاصة لفحص الحالات المستثناة طبقا للمادة الثانية ولتقدير ملحقات الأرض المستولى عليها ولفرز نصيب الحكومة فى حالة الشيوع.
ويتضمن المرسوم بقانون المشار اليه فى المادة السابقة كيفية تشكيلها وتحديد اختصاصها والإجراءات الواجب اتباعها.
وتشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم الوطنية تكون له الرياسة ومن موظف فنى بمجلس الدولة ومندوب عن اللجنة العليا للإصلاح الزراعى ومندوب عن الشهر العقارى وآخر عن مصلحة المساحة، تكون من مهمتها فى حالة المنازعة تحقيق الإقرارات وتحقيق الديون العقارية وفحص ملكية الأراضى المستولى عليها، وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه طبقا لأحكام هذا القانون، ويصدر مرسوم بوضع لائحة الإجراءات التى تتبع فى رفع المنازعات أمام هذه اللجنة وكيفية الفصل فيها.
ويكون قرار اللجنة العليا باعتماد الاستيلاء الصادر بعد التحقق والفحص بوساطة اللجان المشار اليها نهائيا وقاطعا لكل نزاع فى أصل الملكية وفى صحة إجراءات الاستيلاء.
وتعتبر الحكومة مالكة للأرض المستولى عليها المحددة بقرار الاستيلاء النهائى وذلك من قرار الاستيلاء الأول ويصبح العقار خالصا من جميع الحقوق العينية، وكل منازعة من أولى الشأن تنتقل إلى التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها وتفصل فيها جهات الاختصاص.
مادة 3 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر عابدين فى 4 رجب سنة 1372 (19 مارس سنة 1953)