مرسوم
بنظام مؤسسة المدينة الجامعية بالقاهرة

باسم ملك مصر والسودان
وصى العرش الموقت

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى 4 ديسمبر سنة 1945 باعتماد نظام منشأة مدينة فاروق الأول الجامعية، المعدل بالمرسوم الصادر فى 26 يونيه سنة 1950؛
وعلى قرار المجلس الأعلى للمدينة الجامعية بالقاهرة بجلسة 29 من أكتوبر سنة 1952 الخاص بتعديل نظام المنشأة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأى هذا المجلس؛

رسم بما هو آت:

مادة 1 - يستبدل بنصوص النظام المعتمد بالمرسوم الصادر فى 4 ديسمبر سنة 1945 المشار اليه النظام المرافق لهذا المرسوم والخاص بمؤسسة المدينة الجامعية بالقاهرة.
مادة 2 - على رئيس مجلس الوزراء ووزير المعارف العمومية كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر عابدين فى أول ربيع الثانى سنة 1372 (18 ديسمبر سنة 1952)