الوقائع المصرية فى 19 مارس سنة 1953 - العدد 24

وزارة الزراعة
قرار رقم 2 لسنة 1953 بشأن تفسير بعض أحكام
قانون الإصلاح الزراعى

اللجنة العليا للاصلاح الزراعى
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى، المعدل بالمراسيم بقوانين رقم 197 ورقم 264 ورقم 271 ورقم 311 لسنة 1952 والقانون رقم 108 لسنة 1953؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــررت:

مادة 1 - حق امتداد عقد الإيجار المخول لمن يزرع الأرض بنفسه وفقا للمادة 39 مكررة من قانون الإصلاح الزراعى - مقيد بحكم المادة 36 من القانون المذكور، فاذا امتنع المستأجر عن كتابة العقد وتوقيعه جاز للمالك اتخاذ الإجراءات العادية لإخلائه من الأرض.
كذلك يجوز إخلاء العين فى سنة الامتداد إذا أخل المستأجر بشروط العقد أو بأحكام القانون إخلالا يستوجب الفسخ بحسب القواعد العامة.
مادة 2 - عقود الإيجار المبرمة قبل صدوره قانون الإصلاح الزراعى بين المالك والوسيط والتى لا تنتهى مدتها بنهاية السنة الزراعية الجارية عند صدور القانون المذكور، تقوم العلاقة فيها مباشرة بين المالك وبين المستأجر من الباطن وذلك للمدة الباقية من العقد.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
تحريرا فى 28 جمادى الثانية سنة 1372 (14 مارس سنة 1953)