الوقائع المصرية فى 23 مارس سنة 1953 - العدد 25

وزارة المالية والاقتصاد
قرار رقم 43 لسنة 1953
بتشكيل اللجان المنصوص عليها فى المادة 28 من المرسوم
بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى

وزير المالية والاقتصاد
بعد الاطلاع على المادة 28 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى، والمعدل بالمراسيم بقوانين رقم 197 ورقم 264 ورقم 311 لسنة 1952؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:

مادة 1 - تشكل بكل مديرية لجنة برياسة مفتش المالية وعضوية كل من مدير ووكيل القسم المالى بالمديرية أو من ينوب عنهم. وتتولى هذه اللجنة توقيع الغرامة المنصوص عليها فى المادة 28 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
تحريرا فى 28 جمادى الثانية سنة 1372 (14 مارس سنة 1953)