الوقائع المصرية فى 9 أبريل سنة 1953 - العدد 30 مكرر

قانون رقم 173 لسنة 1953
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952
فى شأن جريمة الغدر

باسم الأمة
وصى العرش الموقت

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأى المجلس المذكور؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بالبندين ( ا ) و(ج) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المشار إليه النصان الآتيان:
( ا ) عمل ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الاضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القوانين.
(ج) إستغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة أو منصب فى الهيئات العامة أو أية هيئة أو شركه أو مؤسسة خاصة أو للحصول على ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات.
مادة 2 - تعدل المادة الثانية من المرسوم بقانون سالف الذكر على الوجه الآتى:
"مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية:
( ا ) العزل من الوظائف العامة.
(ب) سقوط العضوية فى مجلسى البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات.
(ج) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(د) الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(هـ) الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة ومن أية وظيفة بهذه الهيئات لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(ز) الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير فى تكوين الراى أو تربية الناشئة أو المهن ذات التأثير فى الاقتصاد القومى مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(ح) الحرمان من المعاش كله أو بعضه.
ويجوز الحكم أيضا باسقاط الجنسية المصرية عن الغادر كما يجوز الحكم برد ما أفاده من غدره وتقدر المحكمة مقدارا ما يرد.
"ويحكم بالجزاءات ذاتها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين فى المادة الأولى".
مادة 3 - تضاف الى المادة الثالثة من المرسوم بقانون سالف الذكر فقرة جديدة بعد الفقرة الأولى بالنص الآتى:
"ويجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة".
مادة 4 - تضاف الى المادة الخامسة من المرسوم بقانون سالف الذكر فقرة جديدة نصها الآتى:
"ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعى عليه بالحضور أمامها ولها فى سبيل ذلك أن تأمر بضبطه واحضاره".
مادة 5 - تعدل الفقرة الأولى من المادة الرابعة من المرسوم بقانون سالف الذكر على الوجه الاتى:
"ترفع الدعوى الى المحكمة من لجنة مكونة من اثنين يختارهما المؤتمر المنصوص عليه فى المادة 11 من الإعلان الدستورى المشار اليه بقرار يصدر باتفاقهما مشتملا على بيان الواقعة والمواد المطلوب تطبيقها، ويكون للجنة فى أداء مهمتها أو لأحد عضويها أو لمن تندبه من رجال القضاء أو النيابة جميع السلطات المخولة فى قانون الاجراءات الجنائية للنيابة العامة ولقاضى التحقيق بغير القيود الواردة فى المواد 51 و52 و53 و54 و55 و57 و91 و97 من القانون المذكور".
مادة 6 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى بالجريدة الرسمية،
صدر بقصر عابدين فى 25 من رجب سنة 1372 (9 أبريل سنة 1953)